موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1196

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي - المستشارين.

(332)
القضية رقم 911 سنة 26 القضائية

( أ ) دفاع. محاماة. قذف. انطباق المادة 309 ع على محامي الخصم.
(ب) دفاع. قذف. الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
1 - يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.
2 - الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.


الوقائع

أقام الطاعن دعوى الجنحة المباشرة أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية على المطعون ضده (الأستاذ أمين صفوت) يتهمه بأنه بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة الموسكي الجزئية أثناء مرافعته في الدعوى رقم 51 لسنة 1955 مدني الموسكي موكلاً عن شركة مصانع عوف للنسيج والتريكو أسند إليه الأخير أنه زور في كشف الحساب المقدم من الشركة موكلته وطلب حضور الشركة المدعية فعارض في طلبه إلا أن المتهم (المطعون ضده) وجه إليه عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) فاعتبر الطاعن أن ما ورد على لسان المطعون ضده في حقه مكوناً لجنحتي القذف والسب المنصوص عليهما في المواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات، وطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره واحد وخمسون جنيهاً ومصاريف الدعويين العمومية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة عنهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله وإلزام رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون حين قضى باعتبار الطاعن خصماً للمطعون ضده في القضية رقم 55 لسنة 1951 مدني الموسكي التي حصل فيها القذف مع أنه ليس خصماً فيها وإنما كان وكيلاً عن المدعي، وأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 309 من قانون العقوبات لا يستفيد منه من يقذف في حق الوكيل، ذلك لأن الحكم الذي يصدر ضد الأصيل لا يحتج به على الوكيل، كما أن المطعون ضده ميز في قذفه بين الخصم الأصيل وبين الوكيل بتوجيهه الادعاء بالتزوير إلى الطاعن بوصفه زميلاً له ومحامياً - وفي إطلاق وصف التزوير على هذا النحو خروج عما يقتضيه مقام الدفاع في الدعوى كما أخطأ الحكم بقضائه برفض الدعوى المدنية عن فعل، إن لم تتوفر له مقومات الجريمة، فقد تم له وصف الفعل الضار المعتبر بنص الحكم تزيداً وتضخيماً لفعل المطعون ضده مما كان يقتضي القضاء بالتعويض أو الحكم بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه بقوله "وحيث إن المتهم عندما أسند إلى المدعي المدني (الطاعن) عبارتي زميلي زور في كشف الحساب المقدم من الشركة و(أنت خايف يكشف تزويرك) كان ذلك منه أثناء اختصامه في الدعوى المدنية رقم 51 لسنة 1951 مدني الموسكي وكان المدعي المدني هو خصم فيها وذلك أثناء مدافعته عن حقه فيها، وكان هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق وذلك ممن توجه إليه الدعوى فله الحق المطلق في مناقشتها وبيان أوجه تناقضها مع بعضها أو مع مستندات يقوم بتقديمها رداً عليها ولا شك في أن وجود خلاف بينها قد يؤدي إلى إظهار أحدهما مغايراً للحقيقة فإذا توسع المتهم في وصف ذلك بأنه تزوير فإن ذلك يكون افتراء وتضخيماً للفعل لتهيئة ذهن المحكمة إليه بما يستلزمه الدفاع" لما كان ذلك وكان القاذف يعفى من عقاب القذف الذي صدر منه أمام المحكمة إذا كان خصماً في الدعوى المرفوعة وكان قذفه موجهاً إلى الخصم الآخر، وكان يدخل في معنى الخصم المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع، لما كان ذلك كله وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إلى حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق القذف بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,839

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »