اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة - العدد الأول - صـ 122
جلسة 5 من فبراير سنة 1957
برياسة السيد/ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل - المستشارين.
(37)
القضية رقم 1446 سنة 26 القضائية
( أ ) قذف. القذف في حق الموظف. متى يباح للقاذف إثبات ما قذف به؟
(ب) قذف. إثبات. عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.
(جـ) قذف. تقديم المتهم عرائض إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف. علمه بتداولها بين أيدي الموظفين المختصين. توافر العلانية.
(د) إثبات. إجراءات. شهادة. قذف. اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.
1 - يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القاذف سيئ النية، ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف، وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.
2 - متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات.
3 - العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة، ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيدٍ مختلفة.
4 - متى كانت العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً، قد أوردها المتهم كتابةً بالشكاوى والبرقيات التي بعث بها لأكثر من جهة حكومية، والتي أعترف في التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجني عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أهان وسب بالكتابة إحدى المحاكم (مجلس الدولة) بأن وجه إليها العبارات المبينة بالخطابات والبرقيات المبينة بالمحضر. وثانياً - سب بالكتابة علناً موظفاً عمومياً هو الأستاذ عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة بأن وجه إليه العبارات المبينة بالخطابات والبرقيات سالفة الذكر. وثالثاً - أخل بالكتابة بمقام وهيبة وسلطة قاضٍ (رئيس مجلس الدولة) في صدد دعوى مرفوعة من المتهم أمام مجلس الدولة وذلك بأن وجه إليه العبارات سالفة الذكر. ورابعاً - قذف بالكتابة في حق موظف عمومي هو الأستاذ عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة بسبب أداء وظيفته بأن نسب إليه مع آخرين أموراً (أنهم يرتكبون جرائم التزوير والاختلاس، لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك وطلبت عقابه بالمواد 171 و184 و185 و186 و302 و303 من قانون العقوبات.
وأمام محكمة بندر المنصورة الجزئية طلبت النيابة تعديل تاريخ الواقعة بجعله في المدة ما بين 12 ديسمبر سنة 1950 و29 نوفمبر سنة 1952 ثم وجهت إلى الطاعن تهمة خامسة هي أنه بجلسة 24 من مارس سنة 1953 بمحكمة المنصورة أهان هيئة عامة هي النيابة العمومية بالألفاظ الواردة بالمحضر وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضورياً ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عن التهم الثانية والرابعة والخامسة وتغريمه عنها خمسين جنيهاً تطبيقاً للمادة 303 من قانون العقوبات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل وأخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تجرِ تحقيقاً ما في الدعوى في أي من درجتي التقاضي على الرغم من إصرار الطاعن على استدعاء المجني عليه وسماع أقواله مع أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة. هذا إلى أن الطاعن طلب ضم أوراق وتحقيقات أشار إليها في محاضر الجلسات وفي المذكرة المقدمة بدفاعه، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وقد استحال عليه مادياً الحصول عليها مما ترتب عليه عدم ممارسته حقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما يثيره الطاعن بهذين الوجهين من طعنه في قوله "وبما أنه يبين من الاطلاع على الخطاب الذي وجهه المتهم (الطاعن) للأستاذ عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة وهو ما لم ينكر صدوره منه بل واعترف بصدوره منه عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه جاء به (إني أعوذ بالله ممن يتهمونك ظلماً بأنك عادل وبأنك تصلح لولاية القضاء، فهذا وأيم الحق محض افتراء أشهد الأكوان جميعاً على أنك منه براء). كما جاء في صور البرقيات المرفقة بملف الدعوى وهو وإن كان قد أنكر أمام محكمة أول درجة مطابقة هذه الصور للأصل وتمسك بوجوب تقديم أصل هذه البرقيات إلا أن هذا لا يرفع عنه وزر ما جاء بهذه الصور لأنه قد اعترف أيضاً في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بصدور هذه البرقيات، بل وأقر بذلك أيضاً أمام هذه المحكمة عندما ذكر أن ما ورد بهذه البرقيات ليس جديداً إذ سبق له أن أشر بنفس المعاني التي تضمنتها صور البرقيات في برقيات قرر أنه أرسلها للسيد النائب العام وهو لم يتمسك بوجوب تقديم أصل البرقيات إلا عندما أفادت الجهات المختصة باستحالة تقديمها لأنها أعدمت بعد أن مضى على إرسالها المدة القانونية - لما كان ذلك وكانت العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً، قد أوردها الطاعن كتابةً بالشكاوى والبرقيات التي بعث بها لأكثر من جهة حكومية والتي اعترف في التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها كما أثبت الحكم فيكون دليل الجريمة والحالة هذه قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجني عليه، لما كان ما تقدم وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد صرحت للطاعن بجلسة 21/ 4/ 1953 بتقديم مستندات واستحضار صور التحقيقات والأوراق التي أشار إليها في دفاعه ولكنه تراخى في الحصول عليها وعاد يطلب ضمها بعد أن أيقن من أنها أعدمت وقد اطمأنت المحكمة إلى مطابقة صور البرقيات لأصولها من اعترافه بالتحقيق وأمامها بأنه مرسل تلك البرقيات ويكون النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الطاعن في الدفاع في غير محله.
وحيث إن محصل الأوجه الرابع والخامس والسادس هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ لم يخول الطاعن حق إثبات صحة وقائع السب بدعوى انعدام الارتباط بين السب والقذف مع ما بينهما من ارتباط واضح وكان يتعين لذلك تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 185 من قانون العقوبات التي تقضي بحق المتهم في إثبات صحة وقائع السب كما أخطأ الحكم إذ اعتبر العلانية متوافرة في وقائع السب والقذف مع أن هذه الوقائع إنما تضمنها خطاب أرسله الطاعن إلى المجني عليه في 22 من نوفمبر سنة 1952 ولم يطلع عليه أحد فلا تلحقه بذلك شبهة العلانية بما اشتمل عليه من صور البرقيات التي أرسلها إلى الطاعن، وهي صور لا يسلم بمطابقتها للأصل فقد اعتمد في كتابتها على الذاكرة. هذا إلى أن الحكم استدل على توافر ركني العلانية وقصد الإذاعة في تهمة السب بأن طريقة إرسال الخطاب والبرقيات التي أرسلها من شأنها إذاعة ما تضمنته من وقائع السب والقذف... وأن الطاعن يعلم أن هذه المكاتيب لا بد أن تتداول بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم وأن ما حوت من عبارات لا بد أن يذاع أمره وهو قول لا يصلح قانوناً لاستظهار ركني العلانية وقصد الإذاعة فالطاعن لم يرسل هذه المكاتيب إلا إلى جهة واحدة هي رياسة مجلس الوزراء في ذلك الوقت وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يتحدث عن ركن قصد الإذاعة بالنسبة إلى جريمة القذف وهو ما يتعين بيانه في الحكم إلى جانب ركن العلانية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي السب والقذف في حق موظف عام اللتين دان بهما الطاعن تعرض لما يثيره هذا الأخير من حقه في إثبات صحة وقائع السب المرتبطة بجريمة القذف في قوله "كلما كانت جريمة السب مرتبطة بجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم في حق ذات الموظف المجني عليه حق له إقامة الدليل على صحة السب وهذا الارتباط يتحقق بين الجريمتين إذا كان مؤداهما واحداً، والفارق الوحيد بينهما اختلاف في طريقة التعبير إذ في القذف يسند المتهم للمقذوف في حقه وقائع معينة أما في السب ففيها إسناد ألفاظ بنيت على صحة تلك الوقائع إلا أنه من المقرر أن إثبات صحة وقائع السب المرتبطة بجريمة قذف في حق الرجال العموميين معناه أن يكون المتهم مستعداً على الدليل بأن يقدمه للمحكمة وتعتمده، أما الإقدام على القذف أو السب ويد المتهم خالية من الدليل اعتماداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً فغير جائز. هذا فضلاً عن أنه حتى ولو تمكن المتهم من إثبات صحة الوقائع التي يسندها للمجني عليه، فإن هذا وحده لا يكفي لإعفائه من العقاب، بل يجب أن يثبت أنه كان حسن النية معتقداً بصحة الوقائع التي ينسبها إلى الموظف وأنه يبغي مصلحة البلاد لا مجرد التشهير، وبما أنه يبين من الاطلاع على الخطاب الذي وجهه المتهم (الطاعن) للأستاذ عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة وهو ما لم ينكر صدوره منه واعترف به وبأنه هو الذي وجهه إليه عندما سئل في التحقيق أمام النيابة واعترف به أيضاً أمام محكمة أول درجة وقد سبق إثبات فحواه في الرد على الوجهين الأول والثاني كما جاء بصورة البرقية الأولى المرسلة في 24/ 9/ 1952 أن الدكتور السنهوري كرئيس لمجلس الدولة استنفد وسائله غير المشروعة لحماية نفسه وشركائه في إثم التزوير والاختلاس ونص البرقية الثانية المؤرخة 29/ 10/ 1952 أن ولاية القضاء محظورة بطبيعتها على الآبية الفقهية والنفسية لدى السنهوري ومن ورطهم في حبائل شهوته بنفوذه السحري الذي استمر يستغله عند السلطات بتصرفات طائشة تتقاضى نزاهتكم سرعة إقامة الحد بإجراء تطهيري حاسم، وهي عبارات خادشة لشرف واعتبار من وجهت إليه وماسة بالصفات التي يجب توافرها في أرباب المهنة التي ينتسب إليها الدكتور السنهوري وهي ولاية القضاء وقد وجهت إليه بسبب أداء وظيفته وهي رياسته لمجلس الدولة وكان المتهم (الطاعن) في ذلك سيء القصد، وهو ما تستشفه المحكمة من أنه أورد عباراته بأسلوب عام دون أن يبرز فيها واقعة معينة بالذات يمكن القول بأنه كان ينقدها وأنه وإن صح أن هذا الوجه وحده يكفي لتأثيم المتهم حتى لو أثبت صحة ما ينسبه لمن وجه إليه عبارات السب إلا أنه فضلاً عن هذا فقد عجز عن إقامة الدليل على صحة الوقائع لأنه وجه اتهامه ويده خالية من كل ما تحدى به من الأدلة، وقد مكنته المحكمة من هذا الإثبات بأن صرحت له باستخراج ما يشاء من صور التحقيقات التي أشار إليها فعجز ولا يقبل منه بعد ذلك الاحتجاج بعدم ضم الأوراق" ثم تحدث الحكم عن ركن العلانية وتوفر قصد الإذاعة في قوله "إن العلانية متوافرة لدى المتهم (الطاعن) من تعمده إرسال عدة برقيات تضمنت جميعها نفس المعنى وبإرسال هذه البرقيات كما قرر هو ذلك لأكثر من جهة إذ أرسل للنائب العام ولرئيس مجلس الوزراء وبعضها الآخر لمجلس قيادة الثورة ولم يكتفِ بذلك بل أرسل عدة شكاوى كرر فيها نفس ما ذكره في برقياته وقد قصد بذلك إذاعة ما تضمنته برقياته وشكاويه من وقائع قذف وسب وهو يعلم أن هذه المكاتيب لا بد متداولة بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم وأن ما تضمنته من عبارات قذف وسب لا بد وأن يذاع أمره فحق لذلك عقابه". لما كان ذلك وكان يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة فإذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجرع شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف وتجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها ثبوت جريمتي القذف والسب في حق الطاعن. وأنه إلى جانب عجزه عن إثبات وقائع القذف فإنه كان سيء القصد بما ضمنه شكاويه من عبارات سب مقذعة بعد بها عن حد النقد المباح مما لا يجديه النعي على المحكمة بأنها حرمته من إثبات صحة تلك العبارات إذ أنه حتى لو خول هذا الحق واستطاع إثبات صحة وقائع السب فإن سوء نيته لا يعفيه مما اقترف ويجعله مسئولاً عن جرمه، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تقدم ويده خالية من الدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه فلا يقبل منه أن يطلب إلى المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات. لما كان كل ما تقدم وكانت العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيدٍ مختلفة وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه يعلم أن هذه البرقيات والشكاوى لابد متداولة بين عدد من الموظفين قل أو كثر بحكم عملهم وأنه قصد بذلك إذاعة ما تضمنته من وقائع القذف والسب فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون ويكون ما يثيره الطاعن على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن الحكم شابه قصور في أسبابه إذ أنه وهو في صدد التهمة الخاصة بإهانة النيابة العمومية اكتفى بسرد بعض عبارات صدرت عن الطاعن بمحضر جلسة 3 مارس سنة 1953 وأغفل ما قاله الطاعن بتلك الجلسة من أنه يحمل النيابة في المحضر مسئولية عدم قيامها بواجبها نحوه كمظلوم طبقاً للمعاني التي يقصدها من عباراته في الشكويين اللتين أرسلهما إلى النائب العام بتاريخ 4/ 12/ 1951 والتي لو كانت تتضمن إهانة لأمر بتقديمه للمحاكمة عنهما.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن من إثارة الجدل في صحة التهمة الخاصة بإهانته النيابة العمومية ما دامت المحكمة قد طبقت على الجرائم التي ارتكبها الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات ووقعت عليه عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة القذف.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش