موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 45

جلسة 11 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(11)
الطعن رقم 1601 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى مباشرة. دعوى مدنية. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". قذف.
الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها. متى تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم: عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا. أثر تخلف ذلك: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. إجازة القانون رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط. مثال.
(ب) بلاغ كاذب. تعويض. خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ثبوت براءة المبلغ على انتفاء ركن من أركان البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا كان الحكم معيباً. مثال.
1 - الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم - وهو المدعى عليه فيهما - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة. كما أجاز القانون رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من الطاعن بالجلسة عن جريمة القذف ورفض الدعوى المدنية عملاً بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في هذا الخصوص وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم.
2 - من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق الجزئية ضد المطعون ضدهم متهماً إياهم بأنهم في الفترة ما بين سبتمبر سنة 1956 ومارس سنة 1957 بدائرة بندر الزقازيق: أولاً - المتهمان الأول والثانية: أبلغا في حق الطاعن الجهات والسلطات القضائية بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم النصب موضوع الجنحة المباشرة رقم 2592 لسنة 1956 مركز الزقازيق المرفوعة منهما ضده. ثانياً - المتهمون الثلاثة: أبلغوا تلك الجهات بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم التزوير موضوع الجنحة المباشرة رقم 4790 لسنة 1956 بندر الزقازيق. وطلبت عقابهم بالمادتين 303 و305و من قانون العقوبات، وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 500 ج على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وجه الطاعن إلى المطعون ضدهم تهمة القذف في حقه لما نسبوه إليه من نصب وتزوير على الوجه المتقدم - ثم قضت فيها بتاريخ 20/ 6/ 1961 غيابياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية وحضورياً بالنسبة إلى الثالث عملاً بالمواد 171 و303 و305 من قانون العقوبات: أولاً - بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً عن التهم المسندة إلى كل منهم. ثانياً: وفى الدعوى المدنية بإلزامهم أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية متضامنين مبلغ 80ج والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8 أبريل سنة 1963 بقبول استئناف المتهمين والمدعي بالحق المدني شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة القذف وببراءة المتهمين من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - عن تهمة القذف ورفض الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة أسست هذا القضاء على أن الطاعن لم يبلغ عن هذه الجريمة إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علمه بها فلا يجوز رفع الدعوى عنها وذلك عملاً بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنه لا أثر لتقادم الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالة على الدعوى المدنية التي لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وذلك عملاً بالمادة 172 من القانون المدني وهو أمر لما يقع فكان يتعين على المحكمة أن تقضي فيها بالقبول أو بالرفض على أساس هذا الوضع القانوني وأن تناقش أحقيته فيما يطلبه من تعويض عما وقع في حقه من المطعون ضدهم من قذف بغير أن ترتب هذا الرفض على مجرد عدم قبول الدعوى الجنائية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالطريق المباشر على المطعون ضدهم اتهمهم فيها بوصف أنهم: أولاً - المتهمان الأول والثانية (المطعون ضدهما الأول والثانية) أبلغا الجهات والسلطات القضائية بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم النصب موضوع الجنحة المباشرة رقم 2592 لسنة 1956 مركز الزقازيق المرفوعة منهما ضده. ثانياً - أبلغا باتفاق ومساعدة المتهم الثالث (المطعون ضده الثالث) تلك الجهات بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم التزوير موضوع الجنحة المباشرة رقم 4790 لسنة 1956 بندر الزقازيق. وفى أثناء نظر تلك الدعوى أمام محكمة أول درجة وجه الطاعن إلى المطعون ضدهم تهمة القذف في حقه لما نسبوه إليه من نصب وتزوير على الوجه المتقدم وقد حكمت محكمة أول درجة بتغريم كل من المطعون ضدهم عشرين جنيهاً عن التهم المسندة إلى كل منهم وبإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) مبلغ ثمانين جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف الطاعن والمطعون ضدهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت في موضوعه بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة القذف وبراءة المطعون ضدهم من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية، وأسست قضاءها بالنسبة إلى جريمة القذف على أن الطاعن إذا لم يبلغ عنها بطريق الجنحة المباشرة إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر وهى المدة المقررة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية للشكوى فلا يجوز رفع الدعوى عنها. وبنت قضاءها في دعوى البلاغ الكاذب على انتفاء سوء القصد ونية الإضرار في حق المطعون ضدهم. لما كان ذلك, وكانت الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة، ولأن القانون أيضاً إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من الطاعن بالجلسة عن جريمة القذف ورفض الدعوى المدنية عملاً بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في هذا الخصوص وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تبليغهم في حقه بالنصب والتزوير إنما صدر منهم عن تسرع وعدم ترو الأمر الذي كان يتعين معه القضاء له بالتعويض المطلوب على هذا الأساس.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أولاً فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,557

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »