موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 756

جلسة 31 من مايو سنة 1970

برياسة السيد/ المستشار نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(178)
الطعن رقم 615 لسنة 40 القضائية

قذف. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص وقائع القذف". نقض. "سلطة محكمة النقض".
القذف. ماهيته؟ أركان جريمة القذف؟
لقاضي الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من النتائج القانونية.
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعي بالحق المدني أنه يؤجر شقة مفروشة "لمن هب ودب" وأنه يقيم بها أحياناً حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد إلى ما قبل الفجر، هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1965 والأيام اللاحقة (أولاً) سب وقذف في حق المدعي بالحق المدني بالألفاظ الموضحة في الشكوى رقم 5956 إداري عابدين سنة 1968 (ثانياً) أبلغ كذباً ومع سوء القصد ضد المدعي بالحق المدني بالبلاغات المذكورة في الشكوى سالفة الذكر. وطلب عقابه بالمواد 302 و303 و305 و306 و308 و171 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) ببطلان الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن - (ثانياً) ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة القذف قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده أسند للمدعي بالحق المدني في جملة شكاوى قدمها إلى عديد من الجهات الرسمية أنه يؤجر بمنزله شقة مفروشة "لكل من هب ودب" وأنه يقيم فيها أحياناً حفلات صاخبة يلعب فيها الميسر وتمتد إلى ما قبل الفجر وأنه يرغب في الاستيلاء على شقته ليؤجرها مفروشة للصرف منها على ملذاته. وهذه الوقائع لو صحت لاستوجبت عقاب المدعي بالحق المدني جنائياً وتأديبياً بوصفه موظفاً مسئولاً ولأجبت أيضاً احتقاره عند أهل وطنه، ومن ثم يتوافر فيها أركان جريمة القذف بما فيها القصد الجنائي، وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستلزم نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر بصحيفة معلنة إلى المتهم وإلى السيد وكيل نيابة عابدين وطلب فيها من السيد وكيل النيابة تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم لأنه في يوم 27/ 8/ 1968 والأيام اللاحقة: (أولاً) سب وقذف في حق المدعي بالحق المدني بالألفاظ الموضحة في الشكوى رقم 5956 إداري عابدين سنة 1968، الأمر المعاقب عليه بالمواد 302 و303 و306 و308 و171 من قانون العقوبات، (ثانياً) أبلغ كذباً ومع سوء القصد ضد المدعي بالحق المدني بالبلاغات المذكورة في الشكوى سالفة الذكر الأمر المعاقب عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات، كما طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ثم أثبت الحكم إطلاع المحكمة على الشكاوي التي قدمها المطعون ضده ضد المدعي بالحق المدني والتي ورد بها أن الأول نسب للثاني أنه يستأجر شقتين بالمنزل الذي يقيم به المتهم يقطن في إحداهما ويؤجر الأخرى مفروشة لمن هب ودب وأحياناً يقيم فيها حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد إلى ما قبل الفجر". وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف ورفض الدعوى المدنية قبله مستنداً في ذلك إلى قوله "... ولما كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق ما يفصح عن توافر القصد الجنائي في حق المتهم إذ أن الألفاظ والعبارات التي ذكرها المتهم بشكواه ليست من الصراحة والوضوح بحيث يفترض علم المتهم بمدلولها وبأنها تمس المدعي المدني في سمعته أو تستلزم عقابه ومن ثم تكون التهمة المذكورة غير ثابتة ويتعين الحكم ببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون ذلك بأن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعي بالحق المدني أنه يؤجر شقة مفروشة "لمن هب ودب" وأنه يقيم بها أحياناً حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد إلى ما قبل الفجر هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم، فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون في محله مما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,998,227

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »