عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 205
جلسة 3 من مارس سنة 1975
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزينى، وقصدي إسكندر عزت.
(45)
الطعن رقم 90 لسنة 45 القضائية
قذف. صلح. تنازل. دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب.
عدم بيان الحكم فحوى الصلح. وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية. أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني. قصور موجب لنقضه.
متى كان الحكم المطعون فيه الذي دان المتهم أورد أن المدعى بالحق المدني الذي رفع الدعوى بالطريق المباشر بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى الصلح، وهل تضمن التنازل عن اتهام أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قبله، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية...... دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن منهما إياه بأنه بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: قذف في حقه قذفاً علنياً بأن نسب إليه واقعة محددة وأموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه على النحو الوارد بالعريضة. كما أنه اعتدى عليه بالسب العلني بالألفاظ الواردة بالعريضة والمنضمة خدشاً للشرف والاعتبار وطلب عقابه بالمواد 303 و306 و308 و171 من قانون العقوبات، وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المكورة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحد مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف بالنسبة للدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعى بالحق المدني من تصالحه مع المتهم وتنازله عن دعواه، وهو انقضاء الدعوى الجنائية.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان الحكم المطعون في الذي دان المتهم أورد أن المدعى بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني قبله الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
ساحة النقاش