موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

توافر العلنية في السب العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة. سلم المنزل ليس مكاناً عاماً بطبيعته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 307

جلسة 27 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.

(65)
الطعن رقم 1165 لسنة 46 القضائية

قذف وسب. جريمة. "أركانها".
توافر العلنية في السب العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة. سلم المنزل ليس مكاناً عاماً بطبيعته.
متى يكون سلم المنزل مكاناً عاماً؟
لما كانت العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن السب حصل في سلم المنزل وقد أثبته الضابط في المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السبب في هذا المكان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية ضد الطاعنين بوصف أنهم بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: سبوا وقذفوا في حق الطالبة بالألفاظ والعبارات المبينة بالمحضرين المنوه عنهما بالعريضة والمتهمة الثانية أيضاً لأنها ضربت الطالبة وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1 و171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 2 من الأمر العسكري رقم 3 لسنة 1973 وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الثانية أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عما أسند إليها وبتغريم كلاً من باقي المتهمين عشرة جنيهات عما أسند إليهما وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتهمة الضرب المنسوبة إلى المتهمة الثانية وبراءتها منها مع تغريمها عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجريمة السب العلني قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في البيان ذلك بأنه لم يستظهر في مدوناته طريقة توافر العلانية في واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعنين سبوا المطعون ضدها حينما توجهت إليهم في المنزل الذي يقيمون فيه صحبة الضابط والشرطي لجرد محتوياته وأن هذا السب قد حصل على سلم المنزل وأثبته الضابط في محضره. واقتصر الحكم في التحدث عن ركن العلانية بقوله: "وحيث إنه عن تهمتي السب والقذف المسندتين إلى المتهمين فإنهما ثابتين في حقهم من أقوال المجني عليها في محضري جمع الاستدلالات المنوه عنهما أنفاً وما شهدت به في الجلسة فضلاً عما أثبته المساعد...... بمذكرته وكذلك الملازم أول....... والرائد....... من أن المتهمة الثانية اعتدت بالضرب على المدعية بالحق المدني كما أنها وباقي المتهمين وجهوا عبارات السب للمجني عليها على النحو المبين أنفاً بما يتوافر به ركن العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن السب حصل في سلم المنزل وقد أثبته الضابط في المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به وبصوت يقرع السمع، وكان سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السب في هذا المكان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,666

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »