القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 587
جلسة 11 من يونيه سنة 1978
برياسة السيد المستشار أحمد جنينه، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.
(112)
الطعن رقم 289 لسنة 48 القضائية
(1) قذف. بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.
(2) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "عقوبة مبررة". "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية في القذف. لا يعيبه. ما دام تسبيبه سليماً في جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة التي عاقب المتهم عنها.
(3) دعوى جنائية. "قيود تحريكها". بلاغ كاذب.
جريمة البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله: "إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم كذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه..... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
2 - من المقرر أنه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة. لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة للتحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية ولا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم.
3 - لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليه عن شكواه يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) أبلغ السلطات المسئولة السيد وزير العدل "بأمور كاذبة ضد الأستاذ....... القاضي بمحكمة طنطا مع علمه بكذبها وكان ذلك بقصد الإساءة إلى المجني عليه. (ثانياً) قذف في حق المجني عليه سالف الذكر بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة في القانون على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 و303 و304 و306من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر طنطا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مما أسند إليه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي البلاغ الكاذب والقذف قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتحدث عن علم الطاعن بكذب الوقائع التي أبلغ بها وأنه كان يقصد بها الإساءة للمجني عليه، كما أخطأ الحكم حين قال بتوافر جريمة القذف والسب بمجرد تقديم الشكوى والإصرار عليها في التحقيقات مع أن ذلك لا يوفر ركن العلانية إلا إذا أثبت قصد الطاعن إذاعة ما أسنده للمجني عليه وهو ما لم يستظهره الحكم. وكذلك فقد أعرض الحكم عن تنازل المجني عليه عن شكواه مما كان لا يجوز معه إقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء "الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم كذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل بما أبلغ أنه....... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه"، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة. لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليه عن شكواه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش