موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجوب اشتمال حكم الإدانة فى جريمة الاهانة على بيان الالفاظ التى بنى قضاءه عليها وإلا كان قاصراً لا يغنى عن هذا البيان الإحالة إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 103

جلسة 15 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى.

(17)
الطعن رقم 1563 لسنة 48 القضائية

إهانة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
وجوب اشتمال حكم الإدانة فى جريمة الاهانة. على بيان الالفاظ التى بنى قضاءه عليها. وإلا كان قاصراً. لا يغنى عن هذا البيان الإحالة إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات.
يجب لصحة الحكم فى جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وإذ كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان الألفاظ التى اعتبرت إهانة والتى آخذته المحكمة بها، وكان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أهان بالقول موظفاً عمومى هو ...... المحصل بهيئة السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر عندما طالبه بأجر الركوب أثناء سير القطار. وطلبت عقابه بالمادتين 133/ 1، 137 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضورى عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إهانة موظف بالسكك الحديدية أثناء سير القطار وأبان تأديته لعمله وبسببه وقضى بتغريمه خمسة جنيهات، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن نزل بالغرامة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات وهو عشرة جنيهات، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى بين واقعة الدعوى فى قوله: "إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه .... كمسارى القطار رقم 547 فى يوم 3 من يناير سنة 1976 من أنه أثناء قيامه بعمله وجد المتهم (المطعون ضده) بالقطار وعندما طالبه بأجرة الركوب تعدى عليه المتهم بالألفاظ المبينة بالمحضر، وكان ذلك أثناء سير القطار فقام بتسليمه فى محطة منوف". لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان الألفاظ التى اعتبرت إهانة والتى آخذته المحكمة بها، وكان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,692

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »