كون عبارات القذف. التي أسندها الخصم لخصمه. مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن . شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 975
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
(189)
الطعن رقم 701 لسنة 50 القضائية
1 - سب. قذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق مقرر بمقتضى القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية.
كون عبارات القذف. التي أسندها الخصم لخصمه. مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن. شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات.
حكم المادة 309 عقوبات والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة تطبيق لمبدأ عام. هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق. تجاوز ذلك يحقق المساءلة.
خلو الحكم من بيان عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة. عند نظر الدعوى. وما إذا كان حق الدفاع قد استلزمها أو خرجت على مقتضياته. قصور.
2 - نقض. "الطعن بالنقض". "الصفة في الطعن". "نطاق الطعن". "أثره". محكمة النقض. "سلطتها". استئناف.
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
1 - لما كان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 301 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وكان حكم هذه المادة والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما ورد بمحضر الجلسة من سياق القول الذي اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة عند نظر الدعوى وما إذا كان قد استلزمها حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضيات القدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف التي فاه بها الطاعن لا تمتد إليها حماية القانون، فإنه يكون قاصراً. قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما ارتكبا في حقه ما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن يؤديا له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول (الطاعن) وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعمل في حق الطاعن حكم المادة 309 من قانون العقوبات بمقولة إن المدعي بالحقوق المدنية ليس خصماً في دعوى الحراسة التي حصل فيها القذف في حين أنه هو الشريك الحقيقي في الشركة محل النزاع ووقع على عقد تأسيسها بصفته وكيلاً عن شقيقه وقد كان مؤدى العبارة التي صدرت من الطاعن في خصوص الدعوى المدنية المذكورة وفي السياق الذي وردت فيه مما يستلزمه حق الدفاع رداً على دعوى خصومه أن موكله لا تتوافر فيه الأمانة وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم الثاني........ أقام الدعوى رقم...... مستعجل القاهرة ضد شقيق المدعي بالحقوق المدنية وآخر بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المكونة من ثلاثتهم وأن الطاعن بصفته محامياً للمدعي وجه إلى المدعي بالحق المدني العبارات الثابتة بمحضر جلسة 23/ 12/ 1976 وهي "أنه يؤسفه أن المدعى عليهما كذبا كذباً وأنه قدم لموكله شخص ادعى أنه عقيد بمخابرات رئاسة الجمهورية واسمه......... - المطعون ضده - شقيق المدعى عليه الثاني وأن عمله بالمخابرات يحول بينه وبين ظهوره في الشركة فتعاقد على عقد الشركة بصفته وكيلاً عن شقيقه وأسست الشركة وتعرضت لمشاكل وظهر أن العقيد نقيب مطرود من القوات المسلحة بتهمة اختلاس بعض المخازن الخاصة بالقوات المسلحة ومطروح أمام النائب بالقوات المسلحة". خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه وجه للمدعي بالحق المدني هذه العبارات التي انطوت على وقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره، وعرض إلى تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات وانتهى إلى أنه لا مجال لإعمالها لأن من وجهت إليه عبارات القذف ليس خصماً في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وكان حكم هذه المادة والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما ورد بمحضر الجلسة من سياق القول الذي اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة عند نظر الدعوى وما إذا كان قد استلزمها حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضياته القدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف التي فاه بها الطاعن لا تمتد إليها حماية القانون، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
ساحة النقاش