موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 934

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(160)
الطعن رقم 179 لسنة 50 القضائية

1 - قذف وسب. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بلاغ كاذب.
مجرد تقديم شكوى الى جهة الاختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه. لا يعد قذفا معاقبا عليه. حد ذلك؟.
2 - قصد جنائى. بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بيانات حكم الادانة".
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه؟
الحكم بالادانة فى جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بيانه القصد الجنائى فيها. مثال لتسبيب معيب فى نفى القصد الجنائى.
1 - لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
2 - ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على مجرد قوله انه لا يوجد ما يبرر اتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وانه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه يكذب البلاغ ويستظهر قصد الاضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلا، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون، مشوبا بالقصور فى البيان.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب جريمة قذف وسب فى حق المدعية بالحق المدنى كما جاء بعريضة الجنحة المباشرة. وطلبت عقابه بالمواد 302، 305، 179 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وفى الدعوى المدنية بالزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتى القذف والبلاغ الكاذب قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حقه واستند فى إثبات كذب البلاغ الى مجرد عجزه عن أثبات ما ابلغ به ولم يدلل على قصده الاضرار بالمدعية بالحقوق المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالادانة على قوله "وحيث أن المحكمة ترى بداءة ان المتهم المستأنف أبلغ فى 20/ 3/ 1977 بواقعة السرقة المدعى بها والتى أسندها للمدعية بالحق المدنى بمناسبة تحقيق بلاغ الاخيرة الذى جرى فى 8/ 3/ 1977 بخصوص الشكوى رقم 1555 لسنة 1977 ادارى عابدين على ما سلف بيانه وان هذه الشكوى حققت بالكامل وصدر قرار بشأنها فى 24/ 3/ 1977 بالحفظ الادارى باعتبارها مادة طلب منع تعرض وقد سبق ذلك صدور قرار من النيابة العامة فى 21/ 3/ 1977 بتمكين المدعية بالحق المدنى من الحجرة محل النزاع وتنفذ فى ذات التاريخ ومن ثم فاذا كان الاتهام بالسرقة على الوجه المتقدم قد صدر من المتهم بمناسبة تحقيق لم يكن هو صانعه بل كان وليد ابلاغ المجنى عليها نفسها الا أن ما ردده بعد ذلك فى الشكوى التى قدمها للنيابة العامة بتاريخ 14/ 4/ 1977 تاريخ تأشيرة السيد النائب العام وذلك باستكمال التحقيق وسماعه أقوال حارس العقار الكائن به العين محل النزاع لم يكن له ما يبرره من اتهامه للمدعية بالحق المدنى بالسرقة فى ورقة لم يطلب فيها سوى سماع أقوال الحارس المذكور تأكيدا لصدق دفاعه بأنه هو القائم بسداد كامل أجره الشقة الكائن بها العين محل النزاع ويؤكد ذلك ان السيد وكيل النيابة حين سأله بتاريخ 7/ 5/ 1977 عن قصده من شكواه أجاب بأنه يطلب سماع أقوال الشاهد المدعو..... بعيدا عن قسم الشرطة. وحيث انه لما تقدم ترى المحكمة أن الاتهام المسند للمتهم ثابت فى حقه ثبوتا كافيا من قيامه بابلاغ جهة قضائية هى النيابة العامة وبمحض ارادته بواقعة نسب فيها للمدعية بالحق المدنى سرقة ايصالات كائنه بدرج مكتبه المفتوح وتستظهر المحكمة من اصرار المتهم على اتهام المدعية بالحق المدنى بالسرقة وهو يعلم بمدى الضرر الذى يلحق بها وهى تهمة مهينة عمادها الشرف والأمانة والحق ومن ثم ترى المحكمة أن قضاء محكمة أول درجة قد صادف مكانه السليم.. "لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وكان ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر اتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وانه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الاضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلا، فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون، مشوبا بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضدها المصاريف.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,960,894

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »