ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 479
جلسة 13 من إبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
(97)
الطعن رقم 947 لسنة 51 القضائية
قذف وسب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه الدليل على قصد الطاعنة إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده. قصور.
من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه, وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضده الطاعنة متهماً إياها بأنها: أولاً: قذفت علناً في حقه بأن أسندت إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بسوء قصد مع علمها بذلك.. ثانياً: ثبته علناً بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعناً في عرضه بسوء قصد مع علمها بذلك.. وطلب معاقبتها بالمواد 302, 303, 304, 306, 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. فاستأنفت المحكوم عليها, ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة أسبوعاً واحد والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك..
فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمتي القذف والسب قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أغفل استظهار ركن العلانية مما يعيبه بما يستوجب نقضه..
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة قدمت شكوى إلى الشرطة نسبت فيها إلى المطعون ضده الثاني تسببه في قتل...... وأنه يعاشر زوجة شقيقه معاشرة غير مشروعة وحرر بشأنها المحضر رقم 3509 لسنة 1977 إداري مركز المنصورة خلص إلى قوله "وحيث إنه مما تقدم وكانت التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً من عبارات تحمل القذف والسب على النحو السالف بيانه والثابتة بالمحضر الإداري المقدم صورته وقد تكاملت أركان الجريمتين إلا أنه يربطهما سلوك إجرامي واحد ويتعين لذلك معاقبتها طبقاً لمواد الاتهام مع إنزال حكم المادة 32 من قانون العقوبات". لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه, وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى..
ساحة النقاش