موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 702

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.

(154)
الطعن رقم 2466 لسنة 53 القضائية

(1) جريمة "أركانها". قذف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.
(2) دعوى مباشرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
توقف الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها م 222 إجراءات جنائية. مناط ذلك؟
عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن الذي أصبح واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي. يعيبه.
1 - متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد فيها دفعاً مؤداه أن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية محل الاتهام مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد ويحتمل أن يصدر فيها أحكام لصالحه، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية عن الوقائع التي نسبها إليه واتخذ منها محلاً لدعوى القذف هذه، وكانت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما أنه عملاً بالمادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، فإن دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية واتخذ منها الأخير محلاً للدعوى الماثلة، أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن قاذفاً، إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع وانتفى سوء نية الطاعن.
2 - لما كان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف، وإذ كان الطاعن قد أورد في دفاعه المكتوب أن الدعاوى المعنية مقامة بالفعل أمام القضاء فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك، رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى، فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر، يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى المباشرة (قذف) وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما هو منسوب إليه وألزمه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة القذف وألزمه بالتعويض عنها، قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية (المجني عليه) ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعاوى جنح مباشرة مرفوعة أمامه، لما يفصل فيها بعد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد فيها دفعاً مؤداه أن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية، محل الاتهام، مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد ويحتمل أن يصدر فيها أحكام لصالحه، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية عن الوقائع التي نسبها إليه واتخذ منها محلاً لدعوى القذف هذه، وكانت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما أنه عملاً بالمادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، فإن دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية واتخذ منها الأخير محلاً للدعوى الماثلة، أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن قاذفاً، إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع وانتفى سوء نية الطاعن، على ما سلف بيانه، وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف، وإذ كان الطاعن قد أورد في دفاعه المكتوب أن الدعاوى المعنية مقامة بالفعل أمام القضاء فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك، رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى، فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر، يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,997,713

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »