موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 944

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.

(142)
الطعن رقم 5322 لسنة 57 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. سب وقذف.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المدعي بالحقوق المدنية بالشكوى إلى قسم الشرطة قبل إيداع صحيفة دعواه المباشرة في الميعاد المحدد. أثره؟.
(3) دعوى جنائية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر. غير لازم.
1 - من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد عن حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.
3 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليه عبارات السب المبينة بالصحيفة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/........ عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,100

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »