موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.

الحكم كاملاً

 

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 626

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

(94)
الطعن رقم 8622 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره".
الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي؟ المادة 3 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". سب وقذف.
شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.
طلب إثبات الحالة أو أخذ التعهد على الجاني لا يعتبر شكوى بالمعنى القانوني.
خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن، واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو في حقه (الطاعن). أثره: القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟
1 - حيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب لإثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علناً..... على وجه يخدش الشرف على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن - الجوهري - أمام جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الدعوى الجنائية قد حركت ضده بغير الطريق القانوني ذلك بأن المطعون ضده الثاني لم يتقدم بشكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية وأن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان الغرض منها أخذ التعهد عليه بعدم التعرض له - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطلب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,151

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »