شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 161
جلسة 26 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
(24)
الطعن رقم 20431 لسنة 59 القضائية
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". سب وقذف. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.
إدانة الطاعنين بجريمة القذف دون أن يعنى الحكم باستظهار أركان تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وتوافرها في حقها. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة: - (1) إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره. (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان واقعة الدعوي المستوجبة للعقوبة، ولم يُورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعنين، أو يعنى باستظهار أركان جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - وتوافرها في حقهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويُوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أبو حماد ضد الطاعنين بوصف إنهما : قذفاً في حقه علناً بعبارات لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك علي النحو الوارد بالمحضر رقم...... لسنة 1985 إداري أبو حماد. وطلبت عقابهما بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤدياً له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤدياً للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن باستظهار أركان الجريمة وتوافرها في حق الطاعنين. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على القول "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط، والذي تطمئن إليه المحكمة، مما ترى معاقبة المتهم بما جاء بمواد الاتهام لثبوتها في حقه وعملاً بنص المادة 304 أ. ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة: - (1) إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره. (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان الواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يُورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعنين، أو يعنى باستظهار أركان جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - وتوافرها في حقهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويُوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش