إيراد الحكم أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني ارتكابه العديد من المخالفات والجرائم وقيامه بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعبه في النقد الأجنبي واستعماله طرقاً احتيالية وتزويره في العقود والنصب والتهرب من الضرائب. كفايته لتوافر جريمة القذف.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 593
جلسة 18 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جوده.
(87)
الطعن رقم 13023 لسنة 62 القضائية
(1) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك.
استخلاص قصد التشهير. موضوعي.
(2) سب وقذف. محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القذف المعاقب عليه. ماهيته.
استخلاص قاضي الموضوع وقائع القذف. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني ارتكابه العديد من المخالفات والجرائم وقيامه بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعبه في النقد الأجنبي واستعماله طرقاً احتيالية وتزويره في العقود والنصب والتهرب من الضرائب. كفايته لتوافر جريمة القذف.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاصه بالاستنتاج من الظروف والقرائن.
(5) سب وقذف. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة القذف. مناط توافره؟
تحصيل الحكم المطعون فيه عبارات قصد منها النيل من المجني عليه. كفايته بياناً للقصد الجنائي.
1 - لما كان من المقرر أنه وإن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد، فإن استبان للمحكمة - أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجني عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - إن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه إذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص من وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني أنه ارتكب العديد من المخالفات والجرائم وقام بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعب في النقد الأجنبي وأنه استعمل طرقاً احتيالية وأنه قام بالتزوير في العقود والنصب على شركة..... والتهرب من الضرائب، وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
5 - لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعنة بوصف أنها نسبت إليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه عنها بأن قام بالعديد من المخالفات والجرائم مستغلاً صفته وطلب عقابها بالمادتين 302/ 1، 303 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السب والقذف العلني التي دانت الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد، فإن استبان للمحكمة - وهو الحال في الدعوى الماثلة أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجني عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني أنه ارتكب العديد من المخالفات والجرائم وقام بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعب في النقد الأجنبي وأنه استعمل طرقاً احتيالية وأنه قام بالتزوير في العقود والنصب على شركة..... والتهرب من الضرائب، وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - من أن المتهمة لم تستطع إثبات كل ما رمت به المدعي بالحق المدني وأنه حتى على فرض ثبوت ارتكابه بعض ما جاء بالمحضر الإداري فإن الأمور الأخرى لم تستطع إثباتها ولو صحت هذه العبارات فإنها تنال من المدعي بالحق المدني وتحط من كرامته وقدره بين أهله - يكون استنتاجاً سائغاً لا شائبة فيه ويكون نعي الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القذف أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.
ساحة النقاش