لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 282
جلسة 22 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وفتحي جوده وإيهاب عبد المطلب.
(44)
الطعن رقم 15970 لسنة 60 القضائية
(1) قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.
استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. ارتباط بالضرورة الداعية إلية. المادة 309 عقوبات.
مثال لعبارات أوردها الطاعن في شكاواه لا يستلزمها الدفاع في الدعوى المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعي المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دمنهور بوصف أن الطاعن أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت مساءلته والمساس به وبوضعه في علمه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائه جنيه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم........ لسنة 57 قضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ومن العبارات التي تضمنتها الشكاوى موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعي المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش