تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك.تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1274
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
(180)
الطعن رقم 48310 لسنة 59 القضائية
(1) سب وقذف. حكم "بيانات التسبيب". محكمة النقض "سلطتها".
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها؟
خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.
1 - إن المرجع في تعرفه حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة.
2 - إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضدها بوصف أنها: أسندت إليه أموراً لو كانت صادقة لا وجبت عقابه "سب وقذف" وذلك في مذكرة في الدعوى رقم 39 لسنة 1987 أحوال شخصية الدقي وطلب عقابها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المدعي بالحق المدني المحامي في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي السب والقذف وقضى برفض دعواه المدنية قبلها، وقد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه أقام قضاءه على عبارات عامة وعلى أن الألفاظ المنسوبة إلى المطعون ضدها لا تشكل سباً أو قذفاً وتدخل في إطار حق الدفاع دون بيان سنده في كل ذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه على قوله: "إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما نسب إلى المتهمة (المطعون ضدها) غير قائم على سند ولا يسانده دليل، ذلك أن المتهمة لم تقم بنفسها بتوجيه الألفاظ المدعي بأنها تشكل سباً أو قذفاً بل كان ذلك على لسان دفاعها الأمر الذي تمتع بالحماية القانونية ولم يتجاوز حدود ذلك الدفاع وتلك الحماية فضلاً عن أن تلك الألفاظ كانت في إطار الدفاع الذي يبيح القانون منه ما لا يبيحه في غير مقام الدفاع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة. ومن المقرر كذلك أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش