إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 - صـ 393
جلسة 11 من إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، السعيد برغوت، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولى.
(51)
الطعن رقم 12771 لسنة 65 القضائية
(1) سب. قذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "جرائم النشر".
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمتى سب وقذف بطريق النشر.
(2) قانون "تفسيره". صحافة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". جريمة "جرائم النشر". دعوى مدنية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية. شرطه: إخطار المجلس الأعلى للصحافة. التفات الحكم عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى. صحيح. مادام أن الدعوى قد أقيمت لمعاقبته على سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية عن طريق النشر وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسله للجريدة. أساس ذلك؟ إيراد الحكم لدفع الطاعن بعدم قبول الدعويين ورده عليه بمدوناته. النعى عليه بالقصور فى هذا الشأن. غير مقبول.
(3) قذف. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم قبول إقامة الدليل من القاذف لإثبات ما قذف به. إلا إذا كان القذف طعنًا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان حاصلاً بحسن نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. المادة 302 عقوبات. حد ذلك؟ مثال
(4) سب. قذف. فاعل أصلى. محكمة دستورية. مسئولية جنائية.
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر فى الجريدة. أثر ذلك؟ مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بقوله: "...... إن المتهم....... محرر بجريدة...... وقام بتحرير المقال موضوع الدعوى، ولما كانت عبارات المقال المنشورة كما يكشف عنوانها "......."، وما تضمنه من إسناد وقائع تزوير وسرقة شيكات وتسجيل محادثات، وما تضمنه المقال من ذكر اسم المدعى المدنى وبياناته دالة على أن المتهمين إنما رميا بهذا المقال إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى المدنى هى أنه مزور وسبق سجنه واعتقاله ويقوم بتسجيل محادثات للسيدات مما يوجب احتقاره عند أهل وطنه وتتضمن هذه العبارات بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى لدى المتهمين........، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب وتنحسر عنه من ثم دعوى القصور فى التسبيب.
2 - من المقرر أن المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية فى حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهمين - ومن بينهم الطاعن - لمعاقبتهم على ما نسبه إليهم من القذف والسب فى حقه عن طريق النشر وليس لامتناعهم عن نشر تصحيح أرسله إلى الجريدة، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ما دام أنه ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يغفل عما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعويين وواجهه بما أورده فى مدوناته من أن "المدعى بالحقوق المدنية عدل طلباته إلى طلب معاقبة المتهمين الثلاثة وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، فإن الحكم يكون بريئًا من قالة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
3 - من المقرر أنه لا يُقبل قانونًا من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، إلا إذا كان القذف طعنا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، فإذا تجرد المجنى عليه من أى من الصفات السابقة فلا يُباح القذف ضده، ولو كان المتهم حسن النية واستطاع إثبات وقائع القذف، إذ لا يُقبل منه هذا الإثبات وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 302 سالفة الذكر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به المحكوم عليهما فى هذا الخصوص بقوله: "..... ولا يغنى المتهمين ما أورداه بدفاعهما من أن المدعى المدنى شخص ذى صفة نيابية عامة إذ الثابت من الأوراق أنه لا يتمتع بهذه الصفة وكان من مرشحى........ فضلاً عن أن ما أسنده إليه فى المقال يتعلق بحياة المدعى المدنى الخاصة أى بصفته فردًا ولا يجوز إثباتها قانونًا ويضحى استنادهما إلى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 302/ 2 من قانون العقوبات غير سديد"، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا وبمنأى عن قالة الخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ومصادرة الكفالة المقدمة من الطاعن الأول وإلزامه المصاريف المدنية.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة الثانية..... بجريمتى القذف والسب علنًا بطريق النشر بوصفها رئيس تحرير جريدة...... دون أن تكون فاعلاً أصليًا فى الجريمة المدعى بارتكابها. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات والتى تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعنة غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعنة نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعنة وبراءتها من التهمة المسندة إليها.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم........ ضد الطاعنين وآخر بوصف أنهم: قاموا بسبه وقذفه بأن أسندوا إليه بواسطة إحدى طرق النشر المبينة بالأوراق أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا. وطلب عقابهم بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. وعدل المدعى بالحقوق المدنية طلباته إلى إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتغريم كل من المتهمين الثانى والثالث (الطاعنين) مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة. استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والمحكوم عليهما ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا أولاً: بالنسبة لاستئناف المدعى بالحقوق المدنية: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالنسبة للدعوى المدنية والقضاء مجددًا بعدم قبولها. ثانيًا: بالنسبة لاستئناف المحكوم عليهما: - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن المحكوم عليه الثالث (الطاعن الثاني) فى هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن الأستاذ/....... المحامى عن المحكوم عليها الثانية (الطاعنة الأولى) فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القذف والسب علنًا بطريق النشر قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين ألفاظ القذف والسب المنسوب إليه نشرها، وأغفل الرد على دفعيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وبعدم قبول الدعوى حيث لم يطلب المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر معاقبته جنائيًا، كما استند الحكم فى قضائه بالإدانة إلى أن المدعى بالحقوق المدنية ليس ذا صفة نيابية عامة فلا يجوز إثبات الوقائع التى نُشرت عنه لتعلقها بحياته الخاصة فى حين أنه بمجرد إقدامه على ترشيح نفسه لانتخابات المجالس المحلية على قائمة حزب سياسى أضحى شخصية عامة عُرضة للنقد فى كل تصرفاتها الشخصية أو العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بقوله: "... إن المتهم....... محرر بجريدة..... وقام بتحرير المقال موضوع الدعوى، ولما كانت عبارات المقال المنشورة كما يكشف عنوانها.....، وما تضمنه من إسناد وقائع تزوير وسرقة شيكات وتسجيل محادثات، وما تضمنه المقال من ذكر اسم المدعى المدنى وبياناته دالة على أن المتهمين إنما رميا بهذا المقال إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى المدنى هى أنه مزور وسبق سجنه واعتقاله ويقوم بتسجيل محادثات للسيدات مما يوجب احتقاره عند أهل وطنه وتتضمن هذه العبارات بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى لدى المتهمين....."، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب وتنحسر عنه من ثم دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية فى حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهمين - ومن بينهم الطاعن - لمعاقبتهم على ما نسبه إليهم من القذف والسب فى حقه عن طريق النشر وليس لامتناعهم عن نشر تصحيح أرسله إلى الجريدة، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ما دام أنه ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يغفل عما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعويين وواجهه بما أورده فى مدوناته من أن "المدعى بالحقوق المدنية عدل طلباته إلى طلب معاقبة المتهمين الثلاثة وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، فإن الحكم يكون بريئًا من قالة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان لا يُقبل قانونًا من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، إلا إذا كان القذف طعنا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، فإذا تجرد المجنى عليه من أى من الصفات السابقة فلا يُباح القذف ضده، ولو كان المتهم حسن النية واستطاع إثبات وقائع القذف، إذ لا يُقبل منه هذا الإثبات وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 302 سالفة الذكر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به المحكوم عليهما فى هذا الخصوص بقوله: "... ولا يغنى المتهمين ما أورداه بدفاعهما من أن المدعى المدنى شخص ذى صفة نيابية عامة إذ الثابت من الأوراق أنه لا يتمتع بهذه الصفة وكان من مرشحى الحزب الوطنى فضلاً عن أن ما أسنده إليه فى المقال يتعلق بحياة المدعى المدنى الخاصة أى بصفته فردًا ولا يجوز إثباتها قانونًا ويضحى استنادهما إلى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 302/ 2 من قانون العقوبات غير سديد"، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا وبمنأى عن قالة الخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ومصادرة الكفالة المقدمة من الطاعن الأول وإلزامه المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة الثانية...... بجريمتى القذف والسب علنًا بطريق النشر بوصفها رئيس تحرير جريدة...... دون أن تكون فاعلة أصلية فى الجريمة المدعى بارتكابها. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات والتى تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعنة غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعنة نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعنة وبراءتها من التهمة المسندة إليها.
ساحة النقاش