تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبله
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 345
جلسة 11من يونيه سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، أحمد عبد الودود وعلي حسن نواب رئيس المحكمة.
(55)
الطعن رقم 4766 لسنة 80 القضائية
سب. قذف. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. أساس ذلك؟
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل" وكان البين من ملف الطعن أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية وأقر الأخير تنازله عنها قبله، وأوقف المستشار النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل - وكان الحكم لم يصبح بعد نهائياً ومن ثم فإن التنازل يترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر - وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات ... قبل الطاعن بوصف أنه: أولاً: سب وقذف الصحفي .... بأن أسند إليه بطريق النشر بواسطة جريدة الفجر أموراً لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً وأوجبت احتقاره من أهل وطنه. ثانياً: سب سالف الذكر بما يعد خدشاً للشرف والاعتبار دون إسناد واقعة معينة على النحو الوارد بالأوراق. ثالثاً: قذف سالف الذكر بما يعد طعناً في العرض بأن سطر عبارات المقال بما يوحي بأنه عارياً بقميص النوم وعلاقته النسائية والسهر في البارات والخمارات وطلب عقابه بالمواد 102 مكرر، 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرين ألف جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدعي بالحق المدني قد تنازل عن دعواه الجنائية حسبما هو ثابت بالتحقيقات التكميلية بمكتب السيد الأستاذ المستشار النائب العام مما يؤدي إلى وجوب انقضائها بالتنازل.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل" وكان البين من ملف الطعن أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية وأقر الأخير تنازله عنها قبله، وأوقف المستشار النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل - وكان الحكم لم يصبح بعد نهائياً، ومن ثم فإن التنازل يترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر - وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.
ساحة النقاش