تعيين المتهم بعد وقوع الجريمة في وظيفة شيخ البلد لا يؤثر على قيامها طالما لم يخطر عن وجود السلاح أو الذخيرة في حوزته م 8/ 2 من ق 394 لسنة 1954.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1039
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
(251)
الطعن رقم 1248 لسنة 28 القضائية
(أ) سلاح. ق 394/ 54 المعدل بالقانون 546/ 54. جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة. متى تتم؟
(ب) أحكام الترخيص. حقوق جهة الإدارة في خصوصه.
حق جهة الإدارة في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه. واجب المرخص له وحقه في هاتين الحالتين. المادة 4 من ق 394/ 54.
(ج) المعفون من الترخيص. مشايخ البلاد ومن في حكمهم. شرط الإعفاء.
تعيين المتهم بعد وقوع الجريمة في وظيفة شيخ البلد لا يؤثر على قيامها طالما لم يخطر عن وجود السلاح أو الذخيرة في حوزته. م 8/ 2 من ق 394 لسنة 1954.
1- تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
2- من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأي شرط تراه، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه، وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، وله حق التصرف في السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته، فإذا لم يتيسر له التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس، اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها - إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً في القانون.
3- تعيين المتهم في وظيفة شيخ بلد بعد وقع جريمة - إحراز ذخائر بدون ترخيص - لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع لها عن وجود السلاح أو الذخيرة التي في حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات - بمعاقبة أبو الفضل عبد المجيد مغربي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وتغريمه مائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والمصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى وجوه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، كما أنه بني على إجراء باطل أثر فيه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه عين في 18 من مايو سنة 1957 شيخاً للبلد بعد وقوع الجريمة وأعفى بذلك من الحصول على ترخيص بحمل السلاح، وأن هذا التعيين هو بمثابة صدور قانون جديد أصلح للمتهم مكان يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى والقضاء ببراءته. هذا فضلاً عن أن ضبط الذخيرة حصل في خلال فترة السنة التي أبيح لصاحب السلاح التصرف فيها بالبيع طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، كما وقع الضبط والتفتيش مخالفين للقانون، لأن الذي أجراهما هو المخبر جرجس تاوضروس وهو ليس من رجال الضبط القضائي. ولم يكونا بإشراف أحد من هؤلاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "إنها تتحصل في أنه في ليلة 9 من يونيه سنة 1955 بناحية أولاد سالم بحري مركز أولاد طوق مديرية سوهاج قام الضابط محمد لطفي محمد على رأس قوة من بين أفرادها العسكري جرجس تاوضروس لتفتيش مسكن المتهم أبو الفضل عبد المجيد المغربي لضبط ما يحرزه من أسلحة نارية غير مرخص له بإحرازها بعد الحصول على إذن من النيابة بذلك، وقد عثر في غرفة بمنزل المتهم أبو الفضل عبد المجيد المغربي كان ينام فيها شقيقه عبد اللاه عبد المجيد المغربي على ثلاث طلقات خرطوش عيار رقم 12 وطلقة واحدة عيار 16 في فجوة بالحائط، وأن هذه الطلقات صالحة للاستعمال وليس لديه ترخيص بإحرازها" واستند الحكم في ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن إلى أقوال الضابط محمد لطفي محمد والمخبر عزيز جرجس تاوضروس والتقرير الطبي. كما استند إلى اعتراف الطاعن في التحقيقات بحيازته للذخيرة المضبوطة، ورد على دفاع الطاعن الذي أثاره في طعنه فقال "وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه وطلب الدفاع الحاضر معه براءته لسببين أولهما أنه قد عين في 18 من مايو سنة 1957 شيخاً لبلدته مما يجيز له القانون حمل السلاح والذخيرة الخاصة به، وأن المادة الخامسة من قانون العقوبات تمنع العقاب عن كل فعل كان جريمة معاقباً عليها إبان وقوعها، إذا صدر قانون قبل الحكم يجعل هذا الفعل غير معاقب عليه، والسبب الآخر أن الطلقات الثلاثة ذات العيار رقم 12 المعترف بها منه في التحقيقات هي لبندقية مرخص له بها من قبل، وقد سلمت للمركز على ذمة تجديد رخصتها حتى وقوع هذه الجريمة، وذلك مما يعفيه من العقاب على إحرازه الذخيرة الخاصة بتلك البندقية، وقدم تدليلا على ذلك خطاب المديرية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1956 المتضمن أن السلاح الناري المرخص له به والمودع بخزانة المركز في 24 أغسطس سنة 1952 قد صودر لعدم تجديد رخصته في الميعاد ولعدم بيعه في بحر سنة من انتهاء الرخصة السابقة. وحيث إنه عن السبب الأول، فمردود عليه بأن تعيين المتهم شيخاً لبدلته لا يجعل قانوناً ما وقع منه من قبل فعلا غير معاقب عليه كنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، بل أن قرار تعيينه ما هو إلا أمر يجعله في حالة تبيح له حمل السلاح الناري وذخيرته مدة بقائه في هذه الوظيفة فقط وبشروطها بحيث إذا فقد أي شرط مكنها في أي وقت زال عنه الإعفاء من العقاب على حمل السلاح وذخيرته، ولذلك فإن ما وقع من المتهم بإحرازه الذخيرة قبل تعينه شيخا للبلد يعد جريمة ولا يعفيه من العقاب عليها تعيينه فيما بعد شيخاً للبلدة طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين عدم قبول هذا السبب لتبرئة المتهم مما أسند إليه. وحيث إنه عن السبب الثاني فثابت من خطاب المديرية المقدم من المتهم إيداع البندقية المرخص بها للمتهم من قبل في مخزن المركز في 24 أغسطس سنة 1952 على ذمة تجديد رخصتها، وأنه قد انقضى أكثر من سنة على تاريخ إيداعها دون صدور إذن بتجديد الرخصة أو بيعها في مدى سنة من رفض الإذن مما يجب معه مصادرتها لحساب الحكومة، وأن المقصود بالخطاب إخطاره إن كان لديه اعتراض على ذلك ليقدمه في الميعاد، ولم يقدم المتهم حتى تاريخ ضبطه في 9 يونيه سنة 1955 ما يفيد حصوله على تجديد رخصة حمله لهذه البندقية المودعة منه، كما لم يتقدم ببيعها لآخر مرخص له في بحر سنه من إيداعها مما يتعين معه مصادرتها، كما ورد في خطاب المديرية وطبقاً لنصوص المواد 2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954...". لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وقت ضبط الذخيرة لم يكن يحمل ترخيصاً عن السلاح الذي كان في حوزته ورده إلى جهة الإدارة لانتهاء مدة الترخيص، وكان من حق تلك الجهة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأي شرط تراه، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه، وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، وله حق التصرف في السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته، فإذا لم يتيسر له التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس، اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، وكان الطاعن لم يسلم الذخيرة إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة، وكان تعيينه بعد ذلك في وظيفته شيخ البلد لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع لها عن وجود السلاح أو الذخيرة التي في حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون المذكور، لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل أما ما جاء في الطعن عن بطلان الضبط والتفتيش فمردود بما أثبته الحكم من أن الضابط محمد لطفي هو الذي قام به بمعاونة نفر من رجاله، وكان العثور على الذخيرة في حضوره وتحت إشرافه بعد الحصول على إذن بالتفتيش من الجهة المختصة بإصداره.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
ساحة النقاش