إلغاء الترخيص أو سحبه وجوب إعلان صاحب الترخيص بذلك المادة 4/ 2 و 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 740
جلسة 27 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
(142)
الطعن رقم 338 لسنة 31 القضائية
سلاح.
إلغاء الترخيص أو سحبه. وجوب إعلان صاحب الترخيص بذلك. المادة 4/ 2 و 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه - إعمالا للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح إلى مقر البوليس أو التصرف فيه. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم أهمية الاخطار ومن وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله أثناءها. فهو تقرير لا يتفق مع القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: شرع فى قتل المجنى عليه عمدا بأن اعتدى عليه بالضرب بآلة راضة وطعنه بأخرى حادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نفذت إحداها للتجويف الصدرى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركه المجنى عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا "بندقية مششخنة" بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و 26/ 2 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. فقررت بذلك. وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 241/ 1 و 1 و 6 و 26/ 1 و 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول الملحق مع تطبيق المادتين 17 و 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة البندقية المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه دانه فى جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص استنادا إلى أنه لم يتقدم بطلب تجديد الرخصة الممنوحة له فى الميعاد القانونى، فى حين أن الثابت بملف الدعوى أنه تقدم بطلب التجديد عن سنة 1956 فى 9/ 10/ 1955 وسدد الرسم المستحق فى 16/ 10/ 1955 إلا أن صراف البلدة أفاد خطأ بأن الرسم لم يسدد إلا فى 16 من يناير سنة 1956، وبناء على هذه الإفادة الخاطئة ألغت المديرية الرخصة بخطابها الرقيم 21 من مارس سنة 1956 - وأنه على فرض أن المديرية كانت محقة فى إلغاء الترخيص فكان يتعين عليها إخطاره بهذا الإلغاء تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1954 إلا أن المديرية لم تخطره بهذا الإلغاء.
وحيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على صلاحية ترخيص السلاح من تاريخ صدوره حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها، وعلى جواز تجديده لسنة أخرى تبدأ من أول يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد، وكان الثابت - على ما يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن قدم طلبا لتجديد رخصة السلاح موضوع الدعوى عن سنة 1956 فى 9/ 10/ 1955 وسدد الرسم المستحق بموجب القسيمة رقم 681181 مجموعة 9 فى 16/ 10/ 1955 وكان ذلك قبل انتهاء سنة 1955 المرخص له فيها بحمل السلاح، وأن قرار إلغاء هذه الرخصة صدر فى 11 مارس سنة 1956 تأسيسا على قيام الطاعن بسداد الرسم المستحق إلا فى 16 يناير سنة 1956. لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضى بأن إلغاء الترخيص أو سحبه إنما يكون بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه ويكون مسببا، وتنص الفقرة الثالثة من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 على وجوب إعلان صاحب الترخيص بإلغاء الرخصة أو سحبها، وأن له عند ذلك أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته أو أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات فى خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده. لما كان ذلك، وكان وجوب إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه أمرا ضروريا يبدأ به ميعاد تسليم السلاح إلى مقر البوليس أو التصرف فيه، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم أهمية الإخطار ومن وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله أثناءها هو تقرير لا يتفق مع القانون، وكان يتعين على المحكمة تحقيق واقعة حصول الإخطار وإعلان الطاعن بإلغاء الترخيص، والحكم فى الدعوى حسبما يتضح من ذلك - وأما هى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ساحة النقاش