عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 734
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافى.
(179)
الطعن رقم 1911 لسنة 32 القضائية
سلاح. عقوبة. ارتباط. حكم "ما يعيبه". نقض "سلطة محكمة النقض".
(أ) عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. يجب توقيعها.
(ب) العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. أثرها فى الجب قاصر على العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها، دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم. مثال.
1- عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
2- الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمتى الشروع فى السرقة ليلا من شخصين يحمل أحدهما سلاحا ناريا وإحراز السلاح والذخيرة وأوقع عليه عقوبة واحدة وهى المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى ليلة 29 مارس سنة 1959 بمركز أبشواى مديرية الفيوم: المتهمان الأول والثانى - شرعا فى سرقة الجاموسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الله عبد الهادى وآخر من منزله المسكون ليلا حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا "بندقية مششخنة", وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مفاجأة الجنديين النظاميين مبارك عبد الهادى والسيد عبد الهادي لهما وضبطهما والجريمة متلبسا بها. والمتهم الأول: 1 - أحرز سلاحا ناريا "بندقية مششخنة" بغير ترخيص. 2 - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل فى السلاح سالف الذكر الغير مرخص له باحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق والمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين (المطعون ضدهما) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه تطبيق القانون، ذلك أنه دان المطعون ضده فى الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمتى إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، وإذ طبق فى حقه عقوبة الجريمة الأشد وهى الشروع فى السرقة ليلا مع آخر حالة كونه يحمل سلاحا ناريا - قد أغفل القضاء بعقوبة المصادرة مع وجوب الحكم بها إعمالا لحكم المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجرائم الشروع فى السرقة ليلا من شخصين يحمل أحدهما سلاحا ناريا وإحراز السلاح والذخيرة انتهى إلى عقاب المطعون ضده بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أول ب ثم قال "وحيث إن الجرائم التى ارتكبها المتهم الأول (المطعون ضده) وقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة فيتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات "ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وأغفل المصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة". ولما كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة تكميلية واجب الحكم بها، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم - ولما كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة - ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
يماثله المبدأ في الطعن رقم 2097 لسنة 32 ق ـ جلسة 8 /1/1963.
ساحة النقاش