استخلاص الحكم أن السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس. استخلاص سائغ لا معقب عليه. لا أساس للنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 83
جلسة 4 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي. وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
(17)
الطعن رقم 2196 لسنة 32 قضائية
سلاح. محكمة الموضوع. "سلطتها التقديرية".
انتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى أن السلاح المضبوط وان كان ذا ماسورة مششخنة إلا أنه فقد طبيعته وأصبح في حكم الأسلحة الخرطوش غير المششخنة. استخلاص الحكم أن السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس. استخلاص سائغ لا معقب عليه. لا أساس للنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي عن فحص البندقية المضبوطة، أن ما سورتها وإن كانت مششخنة إلا أنها قد فقدت طبيعتها فأصبحت في حكم الماسورة غير المششخنة، فإن ما خلص إليه الحكم – في حدود السلطة التقديرية للمحكمة – من اعتبار السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس سائغ ولا معقب عليه فيه، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. [(1)]
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 مايو سنة 1960 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط حاز بالذات سلاحاً نارياً (بندقية مششخنة) بدون ترخيص وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول ب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 13 أبريل سنة 1961 عملاً بالمواد 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق، 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان المطعون ضده بأنه أحرز بندقية تعتبر في حكم الأسلحة الخرطوش غير المششخنة آخذا بنوع المقذوفات التي تطلقها حالياً، في حين أن العبرة في تحديد نوع السلاح الناري إنما تكون بنوع ماسورته بغض النظر عن المقذوفات التي تطلق منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها، حصل مؤدى التقرير الطبي الشرعي عن فحص السلاح المضبوط في قوله "وحيث إنه ثبت من تقرير الطبي الشرعي أن البندقية المضبوطة من نوع رمنجتون ماسورتها مششخنة وصالحة للاستعمال وهذه البندقية وإن كانت ماسورتها مششخنة إلا أنها تطلق حاليا أظرف خاصة بها تعمر كل منها بمقذوفات متعددة عبارة عن سبع قطع رصاصية على هيئة أنصاف مكعبات لهذا تعتبر في حكم الأسلحة الخرطوش الغير مششخنة" ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي عن فحص البندقية المضبوطة أن ماسورتها قد فقدت طبيعتها فأضحت في حكم الماسورة غير المششخنة، فيكون ما خلص إليه الحكم – في حدود السلطة التقديرية للمحكمة – من اعتبار السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس سائغاً ولا معقب عليه فيه ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 2194 لسنة 32 قضائية جلسة 4/ 2/ 1963 (لم ينشر).
ساحة النقاش