انصراف أثر الترخيص بحمل السلاح الصادر إلى الخفير، إلى المالك والخفير معاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 251
جلسة 22 من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
(54)
الطعن رقم 1956 لسنة 34 قضائية
سلاح. نقض "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
انصراف أثر الترخيص بحمل السلاح الصادر إلى الخفير، إلى المالك والخفير معاً. اقتصار حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص ـ وهو الحراسة. اقتصار الإجراء على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض.
حيازة الطاعن (المالك) السلاح محل الترخيص لحفظه لديه بعد انتهاء فترة الحراسة. لا جريمة فيه. ما لم يرد عليه مانع سواء من نص في القانون أو لقيد في شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل.
مؤدى اشتراط توقيع المالك والخفير على الطلب لاستصدار الترخيص إلى الأخير طبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية الرقيم 82 لسنة 1960 الصادر في 2 يونيه سنة 1960 نفاذاً للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 , 75 لسنة 1958 - أن شخص المالك له اعتباره لدى الجهة الإدارية عند البحث في إصدار الترخيص، وصدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل إن سلطانه يظل مبسوطاً عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية ويقتصر استعمال السلاح على الخفير المرخص له الذي يحرزه لحساب المالك بوصفه تابعاً له. ومن ثم ينصرف أثر الترخيص إلى المالك والخفير معاً على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص - وهو الحراسة - وأن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض - ولا يغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن "الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى". ذلك بأن المالك لا يعد في هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له, ومن ثم فإن حيازة الطاعن السلاح محل الترخيص - لحفظ لديه بعد انتهاء فترة الحراسة - على ما سلم به الحكم في مدوناته - لا جريمة فيه , ما لم يرد عليه مانع سواء من نص في القانون أو لقيد في شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق وزير الداخلية أو من ينيبه في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه على حسب الأحوال والتزام المرخص له تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط والأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر. وبديهي أن هذا التصرف لا مناص من إسباغه على المالك بوصفه صاحب حق في التصرف في ملكه دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح، الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده. ولما كان مناط العقاب طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه وحمله بغير ترخيص، وكان الطاعن مالكاً للسلاح ومرخصاً له بحيازته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذلك السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 6/ 9/ 1962 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: (أولاً) المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش". (ثانياً) المتهم الثاني: سلم السلاح الناري المرخص له بحمله وإحرازه إلى المتهم الأول الذي لم يحصل على ترخيص بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و3 و26/ 1 و29 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً فى17 أكتوبر سنة 1963 عملاً بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و3 و29 من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين: أولاً ـ بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات. وثانياً ـ بحبس المتهم الثاني خمسة عشر يوماً مع الشغل. وثالثاً ـ أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة للمتهم الأول والحبس للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن السلاح المضبوط وإن كان مرخصاً به لخفيره الخاص ـ المتهم الثاني في الدعوى ـ إلا أن الطاعن بوصفه مالكاً لهذا السلاح لا يحظر عليه حيازته في حالات عدم استعمال ذلك الخفير إياه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتحصل في أنه لدى تفتيش مسكن المتهم الآخر في الدعوى (الخفير الخصوصي للطاعن) بحثاً عن أسلحة غير مرخصا بها, عثر على طلقات خاصة ببندقية مرخص له بحملها ولم يعثر لديه على هذه البندقية, وقرر أنه سلمها إلى مخدومه (الطاعن) وأن الأخير أقر باستلامها. ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعن والمتهم الآخر وخلص إلى إطراحه في قوله "إن المحكمة تطمئن إلى صحة الأقوال الأولى للمتهمين أمام النيابة وهى دالة صراحة على اعتراف المتهم الثاني (الخفير) بأنه سلم البندقية إلى المتهم الأول (الطاعن) بعد انتهاء موسم الحراسة قبل الحادث بيومين أو ثلاثة كما جرت العادة وأنها وقت الحادث كانت في حوزة المتهم الأول. وقد اعترف المتهم الأول صراحة أيضاً بأنه استلمها من الثاني لحفظها لديه خوفاً عليها من سرقتها وأنها صالحة للاستعمال. ومفاد اعترافهما أن البندقية كانت صالحة للاستعمال وقت التسليم وحال حيازة المتهم الأول لها. أما ما عمد إليه المتهمان بعد ذلك من الإدعاء بأن التسليم كان لخلل أصاب البندقية وحتى يقوم المتهم الأول مخدوم الثاني بإصلاحها فقول لا تطمئن المحكمة إلى صحته وترى أنه سبق في محاولة من المتهمين للتنصل من الجريمة بعد أن تبين لهما أن ما وقع منهما جريمة يعاقب عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 37 من القانون رقم 349 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 قد نصت على أن لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, وبتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 صدر قرار وزير الداخلية بتنفيذ القانون نشر بالعدد 73 من الوقائع المصرية في 13 سبتمبر سنة 1954 ونصت مادته الرابعة المعدلة بالقرار رقم 82 لسنة 1960 المنشور بالعدد 43 من الوقائع المصرية في 2 يونيه سنة 1960 على أنه " يقدم طلب الترخيص للخفير الخصوصي في إحراز السلاح أو حيازته وطلب تجديد هذا الترخيص موقعاً عليه من الخفير ومالك السلاح إلى المركز أو القسم التابع له محل إقامته وللمحافظ أو المدير أو مأمور القسم أو المركز إجابة هذا الطلب أو رفضه". وكان مؤدى اشتراط توقيع المالك والخفير على الطلب لاستصدار الترخيص إلى الأخير أن شخص المالك له اعتباره لدى الجهة الإدارية عند البحث في إصدار الترخيص، وصدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل إن سلطانه يظل مبسوطاً عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية ويقتصر استعمال السلاح على الخفير المرخص له الذي يحرزه لحساب المالك بوصفه تابعاً له ومن ثم ينصرف أثر الترخيص إلى المالك والخفير معاً على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص ـ وهو الحراسة - وأن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض ـ ولا يغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن "الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى". ذلك بأن المالك لا يعد في هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له ومن ثم فإن حيازة الطاعن السلاح - محل الترخيص ـ لحفظة لديه بعد انتهاء فترة الحراسة ـ على ما سلم به الحكم في مدوناته ـ لا جريمة فيه ما لم يرد عليه مانع سواء من نص في القانون أو لقيد في شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق وزير الداخلية أو من ينيبه في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه على حسب الأحوال والتزام المرخص له تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط والأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر, وبديهي أن هذا التصرف لا مناص من إسباغه على المالك بوصفة صاحب حق التصرف في ملكة دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح، الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده. لما كان ذلك, وكان مناط العقاب طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه وحملة بغير ترخيص. وكان الطاعن في صورة الدعوى - مالكاً للسلاح ومرخصاً له بحيازته طبقاً للفهم سالف البيان, فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذلك السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكانت عناصر الدعوى كما هي مثبتة بالحكم لا تعين على تصويب هذا الخطأ القانوني لاحتياج الأمر إلى تحقيق موضوعي يجرى فيه بحث الترخيص وشروطه الأمر الذي يخرج عن وظيفة محكمة النقض فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر إبراهيم ناصر محمد منصور الذي لم يطعن في الحكم لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش