موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 129

جلسة 14 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.

(23)
الطعن رقم 1890 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) مصادرة. سلاح. عقوبة.
( أ ) مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل. علة ذلك؟
(ب) الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام. عدم تحققه إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته. القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة. خطأ في القانون.
(جـ) محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(جـ) لمحكمة الموضع رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون التقيد بدليل بذاته. شرط ذلك: أن يكون ما استخلصته ممكن وسائغ.
1 - مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل، إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يجوزها.
2 - المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدى إلى الدور في تأثيم الشيء وتجريم صاحبه، حالاً بعد حال، وهو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه؛ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته. ولما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئي في القانون مما يوجب نقضه وتصويبه.
3 - من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بذاته بل لها استخدام العقل والمنطق وكافة الممكنات العقلية. ولا تصح مصادرتها في ذلك ما دام لما استخلصته وجه ممكن ومساغ مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 24 إبريل سنة 1963 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية لي أنفيلد". (ثانياً) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه. (ثالثاً) تسبب خطأ في قتل محمد إبراهيم حسين خليل وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه بأن أمسك بسلاح ناري معمر دون أن يحتاط إلى عدم انطلاقه فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول/ 1 والمادة 238 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 19 أكتوبر سنة 1964 عملاً بمواد قانون السلاح مع تطبيق المواد 32/ 1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثالثة (أولاً) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك عن التهمتين الأولى والثانية (ثانياً) ببراءة المتهم من التهمة الثالثة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من طعن النيابة العامة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ الموجهة إليه إلى ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود من أن الحادث كان وليد القضاء والقدر، وأن مرجعه المفاجأة التي قامت بالمتهم، دون أن يورد في أسبابه ما يؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وما أورده يؤدى إلى النقيض مما رتبه عليه، لأن الثابت من أقوال المتهم وشهادة عزوز محمد عبد العزيز أن المطعون ضده ظل يتجاذب البندقية مع المجني عليه مما أزال عنصر المفاجأة التي اعتقلت تصرفه، وكان خليقاً به أن يفلت البندقية أو أن يرفع يده عن زنادها مما يشكل ركن الخطأ الموجب لمساءلته.
وحيث إن مبني الوجه الثالث من أوجه الطعن الخطأ في القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه شمل عقوبة المصادرة بوقف التنفيذ وهو ممتنع قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المتهم (المطعون ضده) توجه إلى المجني عليه في الحقل ليلاً، وقد حمل بندقيته، وما أن وصل إلى مكانه غير قاصد به سوءاً حتى هب هذا من نومه مذعوراً، وأمسك ببندقية المتهم الذي اعتقلته المفاجأة فاختل توازنه، وسقط على الأرض، وظل المجني عليه يجاذبه البندقية حتى انطلق منها عيار أصابه قضاء وقدراً دون خطأ يمكن إسناده إلى حاملها، والطعن في وجهيه الأولين ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما استخلصه قاضي الموضوع من وقوع المفاجأة التي أسقطت تدبير المتهم، وأعجزت حيلته مع وثبة المجني عليه به فزعاً أثر هبته من نومه في الحقل ليلاً وهو جدل لا يثار لدى محكمة النقض، لما هو مقرر من أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل ذاته، بل لها استخدام العقل والمنطق وكافة الممكنات العقلية، ولا تصح مصادرتها في ذلك ما دام لما استخلصته وجه ممكن، ومساغ مقبول، ومن ثم فإن الطعن في وجهيه الأولين حقيق بالرفض. أما ما قالته الطاعنة من خطأ الحكم في القانون لقضائه بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فصحيح، لما هو مقرر من أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل، إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ليست إلا ترديداً وتقريراً لحكم المادة 30 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية التي يجري نصها على أنه "إذا كانت الأشياء المذكورة يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم" والصادرة الوجوبية في معنى هذا النص إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته، مما يؤدى إلى الدور في تأثيم الشيء، وتجريم صاحبه، حالاً بعد حال، وهو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهو ما لا يمكن التسليم به، أو تصور إجازته. ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئي في القانون، مما يوجب نقضه وتصويبه في هذا الخصوص، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,349

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »