انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1098
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
(206)
الطعن رقم 1253 لسنة 36 القضائية
(أ, ب) سلاح. عقوبة. ظروف مشددة. ضرب أفضى إلى الموت.
(أ) انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. اكتفاؤه في الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة. اشتراطه في الحالة الثانية أن تكون العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال.
(ب) شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.
(ج) محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". "إعادة المحاكمة".
إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. طبيعتها: هى بمثابة محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابي.
1- يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 في شأن الأسلحة والذخائر ومذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، فاكتفى في الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة، بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين، فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة "ب" من المادة السابعة يكون متوافرا. ولا محل لبحث نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية هذه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثا وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2- إن عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر جاءت عامة، فهى تشمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة، فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضي إلى الموت متى توافرت باقي الشروط. ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة ضرب أفضى إلى الموت يدخل في عموم نص الفقرة (ب) المذكورة ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد، ما دام الحكم بالعقوبة قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح، وتكون العقوبة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 26/ 3 من القانون سالف الذكر.
3- من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة، وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 مايو سنة 1963 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين أحدهما مششخن "بندقية ألماني" والآخر ذو ماسورة مصقولة من الداخل "بندقية خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 1176 سنة 1962 جنايات سوهاج في 13 فبراير سنة 1958 بالسجن سبع سنين لضرب أفضى إلى موت. وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب و26/ 1 -2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند "ب" من الجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 17 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و26/ 1 - 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور ومصادرة السلاحين المضبوطين. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل والمصادرة في جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وآخر غير مششخن بدون ترخيص مستبعدا الظرف المشدد وهو سبق الحكم عليه في 13 فبراير سنة 1958 بعقوبة جناية لضرب أفضى إلى موت استنادا إلى أن هذه الجريمة ليست من جرائم الاعتداء على النفس المنصوص عليها بالمادة 7/ ب من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وإنما تعتبر مجرد إيذاء على البدن، قد أخطأ في تطبيق القانون على اعتبار أن جرائم الاعتداء على النفس يدخل فيها جريمة الضرب ولو أفضى إلى موت، إذ أن الشارع تناولها وجريمة القتل في باب واحد من قانون العقوبات. ومن ثم فما كان للحكم المطعون فيه - وقد توافر الظرف المشدد - أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون سالف الذكر - حتى بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها - عن أدنى عقوبة السجن - ولا ينال من ذلك سبق الحكم في غيبة المطعون ضده بعقوبة الحبس لأن الحكم الغيابي سقط بقوة القانون بحضور ذلك المطعون ضده وعاد للمحكمة كامل حريتها في الفصل في الدعوى غير مقيدة بحد العقوبة الغيابية السابقة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد المتهم لأنه في يوم 18 مايو سنة 1963 حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين أحدهما مششخن بندقية ألماني والآخر ذو ماسورة مصقولة من الداخل - بندقية خرطوش - حالة كونه قد حكم عليه بعقوبة جناية في القضية 1176 سنة 1962 جنايات سوهاج في 3 فبراير سنة 1958 بالسجن سبع سنين لضرب أفضى لموت وطلبت بمعاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب و26/ 1 - 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم/ 2 والبند "ب" من الجدول رقم/ 3 المرافق، وقد قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاحين المضبوطين عملا بالمواد 1 و26/ 1 - 2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم/ 2 المرفق به والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم/ 3 المرفق به والمادة 32/ 1 من قانون العقوبات، واستندت في حكمها إلى ما قالته من أن جرائم الضرب حتى ولو أفضت إلى الموت لا تعتبر من جرائم الاعتداء على النفس التي يقوم بتوفرها الظرف المشدد لجريمة إحراز السلاح وإنما تعتبر مجرد إيذاء يقع على البدن، ورتبت على هذا النظر عدم انطباق أحكام المادتين 7/ ب و26/ 3 من قانون السلاح عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 26/ 3 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 تنص على أن يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات "ب, جـ, د, هـ, و" من المادة السابعة. وقد نصت الفقرة ب من هذه المادة الأخيرة على من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. وجاء بالمذكرة الإيضاحية على هذا النص أنه "أضيف إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وإن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند "ب" من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928". ويبين من نص المادة السابعة والمذكرة الإيضاحية، أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، فاكتفى في الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة، بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده سبق الحكم عليه في 13 فبراير سنة 1958 بعقوبة السجن سبع سنين، فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة "ب" من المادة السابعة يكون متوافرا، ولا محل للبحث وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية هذه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثا وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا بالإضافة إلى أن عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة "ب" من المادة السابعة جاءت عامة فهى تشمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد اغتيال الحياة فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضي إلى الموت متى توافرت باقي الشروط. ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة ضرب أفضى على الموت، يدخل في عموم نص الفقرة "ب" المذكورة ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد، ما دام الحكم بالعقوبة قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح، وتكون العقوبة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الحبس وتصحيحه وفقا للقانون وتطبيق المواد 1 و7/ ب و26/ 1 -2 - 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادة 32 من قانون العقوبات. وترى المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تطبق المادة 17 من قانون العقوبات مراعية دواعي الرأفة التي أخذت بها محكمة الموضوع، إذ أن قضاءها بعد استبعاد الظرف المشدد بالحبس ستة أشهر لا يحمل سوى معنى قانوني واحد هو أنها أرادت إعمال هذا النص وإن لم تذكر ذلك بأسباب حكمها، وعدم الإشارة إليه لا يعيب الحكم. ولا محل للتحدي بسبق صدور حكم في غيبة المطعون ضده بالحبس عن التهمة ذاتها، لما هو مقرر من أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدئة، وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخففها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانونا.
ساحة النقاش