توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 112
جلسة 29 من يناير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
(20)
الطعن رقم 1996 سنة 37 القضائية
عقوبة. غرامة. ظروف مشددة. سلاح
توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه.
إن توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر في حالة انتقاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه.
ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعي بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع في قتل ولم تنازع في قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار المطعون ضده عنه. ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التي يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في تلك الحالة التي يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/ 9/ 1966 بدائرة مركز الواسطي محافظة بني سويف (أولاً) حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية خرطوش) و(ثانياً) حاز ذخائر (سبع طلقات خرطوش) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة هذا السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2، فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 12 مارس سنة 1967 عملاً بالمواد 6 و7/ ب و26/ 4 و30 من قانون الأسلحة والذخائر السالف الذكر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات (أولاً) ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى وبمصادرة السلاح المضبوط (وثانياً) بمعاقبته عن التهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة الذخيرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص مع توافر الظرف المشدد وقضي بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للشق للثاني من الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤقتة فقط دون عقوبة الغرامة وهي تنزل بعد استعمال موجبات الرأفة إلى الحبس ستة أشهر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الذخيرة بغير ترخيص المقترنة بالظرف المشدد التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر ثبوت الظرف المشدد مما تضمنته صحيفة الحالة الجنائية من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لشروع في قتل في الجناية رقم 457 سنة 1954 الواسطي وانتهى إلى معاقبته طبقاً للمواد 6 و7/ 5 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات وقضي بحبسه ستة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعي بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجنائية شروع في قتل ولم تنازع في قيام وتوفر هذا الظرف بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار المطعون ضده عنه. لما كان ذلك، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التي يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات، ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في تلك الحالة التي يتوفر فيها ثبوت وقيام الظرف المشدد، إذ أن توقيعها مقترنة لعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة في حالة انتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مع تسليمه بثبوت وقيام الظرف المشدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة.
ساحة النقاش