موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 456

جلسة 15 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(88)
الطعن رقم 409 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) عقوبة. ظروف مشددة. عود. إثبات. "قرائن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سلاح.
( أ ) جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.
(ب) تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.
(ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض. إثارته في تحقيق النيابة لا يغني عن وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشهود في بعض تفصيلات الشهادة لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
1 - يصح الاستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.
2 - إن تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تكن قد انقضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره.
3 - لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضي الموضوع كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه.
4 - لا ينال من سلامة الحكم تناقض الشهود في بعض تفصيلات الشهادة، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، وما دامت هذه التفصيلات لم تكن موضوع استدلال من الحكم ولا دفاع من الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في 5 يناير سنة 1966 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بتاريخ 11 مايو سنة 1955 بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور والنفاذ في الجنحة رقم 554 سنة 1954 طوخ لاشتباه والحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات آخرها بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1960 بحبسه ستة شهور مع الشغل في الجنحة رقم 952 سنة 1960 بنها لسرقة. ثم قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1967 عملاً بالمواد 1/ 1 و7/ حـ و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن مع توافر الظرف المشدد في حقه قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع في تحقيق النيابة ببطلان التفتيش، تأسيساً على أن من أجراه من مأموري الضبط لم يكن هو المأمور بتنفيذه، إلا أن الحكم خلا من الرد على هذا الدفع - مع جوهريته - وعول في إدانته على أقوال للشهود متناقضة. واتخذ من سوابقه دليلاً عليه مع تراخي الزمن، واستقامة مسلكه. وقد أكد الطاعن لدى استجوابه أن السلاح المقول بضبطه معه لم يظهر إلا في مركز الشرطة، إلا أن المحكمة اجتزأت في الرد على دفاعه بعدم التعويل على إنكاره، وهو ما لا يصلح رداً، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضي الموضوع، كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل - وكان تناقض الشهود في بعض تفصيلات الشهادة بفرض صحته - لا ينال من سلامة الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، وما دامت هذه التفصيلات لم تكن موضوع استدلال من الحكم، ولا دفاع من الطاعن. لما كان ذلك، وكان يصح الاستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه في العود، أو كقرينة على ميله إلى الإجرام. وكان تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود، بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة (جـ) من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تكن قد انقضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره على الطاعن في جريمة السرقة وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع، ولم يدع في طعنه أنه قضي برد اعتباره عن الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه إنما هو دفاع موضوعي بحت بحسب المحكمة إن أفصحت عن إطراحه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 80 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,244

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »