متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة، وأن المرفق بالمفردات هي ورقة الفيش والتشبيه التي لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1085
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنو خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى.
(262)
الطعن رقم 1136 لسنة 40 ق
إثبات. "إثبات بوجه عام". سلاح. ظروف مشددة. إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية. ومن الدليل على توافر الظرف المشدد فى حق المتهم بإحراز السلاح. معاقبة المتهم المذكور عن جريمته مجردة من الظرف المشدد. صحيحة. ما دامت النيابة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الشرط.
ورقة الفيش والتشبيه. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية. ولا دليلاً على نهائية الحكم الثابت بها.
متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها، وبالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة، وأن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش والتشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة، يكون صحيحاً لامخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت فى الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس والغرامة قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعمل حكم الظرف المشدد المقترن بهذه الجريمة والذى تدل عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التى كانت تحت بصر المحكمة والثابت بها سبق الحكم عليه بالحبس لإخفاء مسروقات فى 8 من أكتوبر سنة 1964 فى الجنحة رقم 12 جنح أحداث سنة 1964 بنها، مما لازمه أن تكون العقوبة الواجبة التطبيق هى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والتى لا يجوز النزول بها عن السجن ثلاث سنوات فى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الأن، وبالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة وأن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش والتشبيه والتى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ولم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض. ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
ساحة النقاش