موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ليس من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1228

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(297)
الطعن رقم 1463 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) مستشار الإحالة. "إصدار قراراته. تسبيبها". مأمورو الضبط القضائى."سلطاتهم فى التفتيش". تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. سلاح. مواد مخدرة.
( أ ) ليس من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانتة. مثال لتسبيب معيب.
(ب) لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم البحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه. كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى متلبساً بها غير المأذون بالتفتيش من أجلها. عليه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش.
1 - من المقرر أن مستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة.
2 - لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه، فإذا ما كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. وإذ كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لما ذكره الضابط من أن العلبة المضبوطة كانت تشف عما بداخلها من مخدر، فإنه يكون قد قرر ببطلان التفتيش الصادر لضبط أسلحة وذخائر دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر وبصيرة، وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13/ 9/ 1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "أفيوناً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند (1) من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ قرر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى العمومية فى حق المطعون ضده عن جريمة إحراز مواد مخدرة، قد جاء معيباً بقصور التسبيب أفضى به إلى خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ انتهى إلى بطلان التفتيش قد استند فى ذلك إلى أن الإذن الصادر به كان المقصود منه البحث عن أسلحة وذخائر وأن العلبة التى عثر فيها على المخدر ليست مكاناً طبيعياً لإخفاء السلاح أو الذخيرة، ولم يعرض الأمر لحالة التلبس التى ترشح لها وقائع الدعوى ذلك أن مؤدى أقوال الضابط والشرطى كما حصلها الأمر المطعون فيه - أنهما تمكنا من رؤية المادة المخدرة قبل فتح العلبة، نظرا لأنها تشف عما بداخلها مما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة حيازة المخدر وتكفى لتوافر حالة التلبس كما هى معرفة به فى القانون. وأن فى سكوت الأمر عن إثبات أو نفى حالة التلبس مايدل على أنه لم يكن قد ألم بأدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر وبصيرة وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله إنها ( تخلص فيما قرره الرائد رئيس المباحث من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحرز أسلحة وذخائر، فاستأذن النيابة فى تفتيش منزله ضمن 14 شخصا آخرين، وانتقل صحبة أحد رجال الشرطة لتنفيذ الإذن بالنسبة له، فعثر الشرطى المرافق له على علبة صغيرة من مادة البلاستيك الشفاف بها مادة داكنة اشتبه فى أن تكون أفيون) وانتهى الأمر المطعون فيه إلى بطلان التفتيش واستند فى ذلك إلى (أن المستقر عليه أن الإذن لا يخول المندوب به إلا ما ورد فيه صراحة والثابت من الوقائع على النحو المتقدم أنه لا يمكن أن تختفى الاسلحة والذخيرة داخل العلبة التى حدد الرائد حجمها بـ 5×3 سم والتى وجد بداخلها المادة المضبوطة). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مستشار الإحالة إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا، فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه فإن كشف عرضاً أثناء هذه التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها، فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وإذ كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لما ذكره شاهدا الإثبات، كما جاء بمدونات الأمر من أن العلبة كانت تشف عما بداخلها، فإنه يكون قد قرر بطلان التفتيش دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر وبصيرة، وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فى الدعوى على هذا الأساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,922

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »