عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 90
جلسة 24 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن.
(21)
الطعن رقم 1628 لسنة 40 القضائية
(، ب، ج) دعوى جنائية. "تحريكها". إثبات. "بوجه عام". عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة المبررة". ارتباط. قتل عمد. سلاح. طعن. "المصلحة فى الطعن". نقض. "المصلحة فى الطعن".
( أ ) عدم جدوى النعى ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح. لرفعها بغير الطريق القانونى. متى كانت العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.
(ب) عدم منازعة المتهم فى واقعة إحرازه للسلاح. صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل فى حقه. ما دام لهذا الدليل أصل فى الأوراق.
(ج) معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح، بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح، مضافة إلى عقوبة القتل عمد. خطأ. وجوب تصحيح الحكم وإلغاء عقوبة الغرامة. أساس ذلك: المادة 32 عقوبات.
(د، هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(د) النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول مثال.
(هـ) تقدير المسائل الواقعية. موضوعى. عدم جواز المجادلة فيها أمام النقض.
1 - متى كان الحكم قد طبق فى حق الطاعن المادة 32 عقوبات، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد، وهى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان اتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانونى.
2 - إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزا سلاحا نارى، فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، قد جرى منطوقة خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح، فإنه يتعين نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة، وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
4 - إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة، أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فى صدد سبب إصابته، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
5 - إن ما يثيره الطاعن فى شأن إصابته وكيفية حصولها واتخاذ المحكمة منها دليلا على اقترافه واقعة القتل، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 27 فبراير سنة 1961 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد محمد رياض وإبراهيم بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة "سكاكين" وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بالسكاكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد حميده رزق بأن عقدوا العزم على قتلها وأعدوا لذلك آلات حادة وسلاح نارى وترصدوا لها فى المكان الذى أيقنوا مرورها فيه وما أن ظفروا بها حتى انهالوا عليها طعنا بالسكاكين وأطلقوا عليها عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما. المتهم الأول أيضا - أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش. ثانيا: أحرز ذخيره مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/ 2 من قانون العقوبات و12 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1985 والجدول 2 المرفق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريم المتهم الثالث خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودان الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح نارى (غير مششخن) وذخيرة قد شابه قصور فى التسبيب وبطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ما أورده بيانا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها ودان الطاعن الثالث عن واقعة جديدة لم ترد فى أمر الإحالة وهى واقعة إحرازه سلاحا ناريا غير مششخن، واتخذ من هذا الإجراء الباطل دليلا من أدلة الإدانة فى جريمة القتل العمد. هذا إلى أن دفاع هذا الطاعن قد قام على أن إصابته نتجت من سقوطه من فوق حمارته على فأس كان يحمله، وأن الشاهد محمود إبراهيم عبد الغنى لم يحدثها به، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع وأثره فى إسناد جريمة القتل إليه، فقد أغفلت المحكمة تحقيقه عن طريق فنى بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة عرض لنية القتل فأثبت توافرها فى حق الطاعنين بقوله: "إن نية القتل لدى المتهمين متوافرة من إقدامهم على طعن المجنى عليها بالسكاكين وهى أسلحة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى عليها بهذه السكاكين فى عدة مواضع من جسمها وتعددها أكثر من طعنة فى الصدر والبطن والكبد والطحال كما هو موصوف بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها السالف الذكر مما يقطع بأنهم تعمدوا إزهاق روحها وكان من شأن تلك الطعنات تحقيق النتيجة المبتغاة". فإن هذا حسبه للتدليل عن تلك النية كما هى معرفة به القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد طبق - فى حق الطاعن الثالث - المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإنه لا مصلحة فيما يثيره من بطلان اتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز سلاح لرفعها إليها بغير الطريق القانونى. وما دام هذا الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزا سلاحا نارى، فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا فى صدد سبب إصابته، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. وما يثيره فى شأن تلك الإصابة وكفية حصولها واتخاذ المحكمة منها دليلا على اقترافة واقعة القتل، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن الثالث اقترافه جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطا بتغريم ذلك الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن جريمة إحراز السلاح فإنه يتعين - إنزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ساحة النقاش