موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 120

جلسة 5 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(28)
الطعن رقم 1445 لسنة 42 القضائية

(1) عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". إرتباط. جرح عمد. ضرب. سلاح. غرامة. ذخيرة. مصادرة. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. المادتان 26، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
(2 و 3) ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر الإرتباط".حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جرح عمد. ضرب. سلاح. ذخيرة.
2 - مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.
3 - تقدير توافر الإرتباط. موضوعى. مثال لتسبيب سائغ فى جرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة.
1- إن العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقا لما تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة موضوع الجريمة وفقا لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قوله: "وحيث إن الجرائم التى وقعت من المتهم إنما وقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أغفلت توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة الذكر وهى عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة السجن، كما فاتها الحكم بمصادرة السلاح النارى المضبوط، ولا يسعها مداركة لما فاتها إلا أن تهيب بالنيابة بأن تطعن بطريق النقض فى الحكم لتصويبه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ اعتبر الجرائم الثلاث التى ثبت اقتراف المطعون ضده لها (وهى جرائم إحداث جرح عمدا وإحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وإحراز ذخيرة) مرتبطة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عنها جميعا العقوبة المقررة لأشدها، دون عقوبتى الغرامة ومصادرة المضبوطات، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فى هذا الخصوص بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضى بها.
2 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.
3- إن تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده أطلق النار على المجنى عليه – بغير قصد قتله – من السلاح النارى المضبوط والغير مرخص له به وانتهى فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده، وهى إحداث الجرح العمد وإحراز السلاح النارى وذخيرته بغير ترخيص، قد ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز السلاح النارى، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 23 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: أولا: شرع فى قتل .... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاحه النارى قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. ثاينا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" ثالثا: أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك فى 8 مارس سنة 1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 يناير سنة 1972 – عملا بالمواد 241/ 1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحداث جرح عمد أعجز المجنى عليه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم اعتبر الجرائم الثلاث المسندة للطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل على المطعون ضده عقوبة واحدة عنها جميعا هى عقوبة الجريمة الأشد مع أن جريمة إحداث الجرح العمد نشأت عن فعل مستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى نتج عنه جريمتا إحراز السلاح النارى والذخيرة مما كان يتعين معه توقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن جريمة إحداث الجرح العمد بالإضافة إلى العقوبة الموقعة عن جريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة، كما أن الحكم أغفل القضاء بعقوبتى الغرامة والمصادرة وفقا للمادتين 26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم (المطعون ضده) توجه فى يوم الحادث إلى المجنى عليه بمنزله وإثر مناقشة بينهما أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش كان يحمله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وتم ضبط الفرد بمسكن المطعون ضده عقب وقوع الحادث وتبين أنه غير مرخص له به وأنه صالح للاستعمال ومطلق حديثا وبداخله طلقة مطلقة، ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق المطعون ضده وإطراح دفاعه، عرض لنية القتل مستبعدا توافرها لدى المطعون ضده، وانتهى إلى قوله "وحيث إن الجرائم التى وقعت من المتهم إنما وقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه إعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أغفلت توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة الذكر وهى عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة السجن، كما فاتها الحكم بمصادرة السلاح المضبوط، ولا يسعها مداركة لما فاتها إلا أن تهيب بالنيابة بأن تطعن بطريق النقض فى الحكم لتصويبه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ اعتبر الجرائم الثلاث التى ثبت إقتراف المطعون ضده لها مرتبطة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عنها جميعا العقوبة المقررة لأشدها، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وكان من المقرر أن مناط تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكورة أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة، وكان تقدير توافر شروط المادة المشار إليها أو عدم توافرها أمرا يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده أطلق النار على المجنى عليه – بغير قصد قتله – من السلاح النارى المضبوط والغير مرخص له به وانتهى فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده، وهى إحداث الجرح العمد وإحراز السلاح النارى وذخيرته بغير ترخيص، قد ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز السلاح النارى، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة موضوع الجريمة وفقا لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن دون عقوبتى الغرامة ومصادرة المضبوطات، فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الخطأ الجزئى فى القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون فى هذا الخصوص بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضى بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,142

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »