موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 758

جلسة 17 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

(158)
الطعن رقم 460 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. سبق إصرار. سلاح.
(1) مثال لتسبيب معيب فى رفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة قتل عمد.
(2) اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.
(3) مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.
1- متى كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه أنه عول فى رفع التناقض بين الدليل القولى والدليل على أساس انحناء المجنى عليه وقت فراره وحين إطلاق العيار النارى عليه وهو ما لا يتلاءم به ما جاء بالتقرير من أن إتجاه المقذوف كان بميل كبير من أسفل إلى أعلا مع ما أورده الحكم – خطأ – من أقوال الشاهدة ابنة المجنى عليه من أن والدها أصيب بالعيار النارى بعد أن انكفأ على الأرض مما مؤداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلا إلى أسفل، كما لا يتلاءم مع الثابت فعلا من أقوال هذه الشاهدة بالتحقيقات من أن العيار أطلق على والدها أثناء عدوه وهو ما لا يتأتى معه أن يكون اتجاه المقذوف من أسفل إلى أعلا حسبما جاء بالتقرير. ومن ثم فإن التناقض بين الدليلين يبقى قائما ولما يرفع، ويكون الحكم قد رد على الدفاع فى هذا الصدد بما لا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق من أقوال الشاهدة المذكورة.
2- متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الحادث فأورد للشاهدة إبنة المجنى عليه روايتين مختلفتين، كما نقل من أقوال شهود الإثبات أن السلاح المستعمل فى الحادث هو فرد خرطوش فى الوقت الذى أورد فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن الفرد الخرطوش المضبوط لم يستخدم فى ارتكاب الجريمة وأن السلاح المستعمل هو فرد بلدى صناعة محلية، وأنه غير مششخن الماسورة لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدنى للمقذوف المستخرج من الجثة وانتهى – على خلاف ذلك وبغير سند من الأوراق – إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص – كما أنه بعد أن أورد فى تحصيله لأقوال الشاهدة سالفة الذكر والعمدة والخفر عن إصابة المجنى عليه فى رأسه بأنها نتيجة الاعتداء بمقبض الفرد نقل عن شاهدين آخرين رواية عن المجنى عليه أنها حدثت من الضرب بعصا. ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبىء به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه – الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.
3- متى كان الحكم قد عول فى توافر ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليه على ما استخلصه المحكمة من أقوال الشاهدة من مطاردته لوالده أكثر من مرة للخلاص منه، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهدة وإن قررت فى التحقيقات أن المحكوم عليه قد باغتها ووالدها من قبل عدة مرات على نحو استنتجا منه رغبته فى الاعتداء إلا أنها لم تقل صراحة أو ضمنا أنه كان يقصد فى تلك المرات قتل والدها ولم يتعد قولها أنه جاء إلى الحديقة عدة مرات وأنها ووالدها كانا يبادران إلى مغادرة الحديقة لدى استشعارها بقدومه فى كل مرة فيعود أدراجه مما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 8 سبتمبر سنة 1969 بناحية جروان من أعمال مركز الباجور محافظة المنوفية (أولا) قتل ...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وتوجه إليه فى المكان الذى أيقن وجوده وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيار ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا. (ثالثا) أحرز ذخائر نارية "طلقة واحدة" مما يستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا فى حمله وإحرازه (رابعا) ضرب ...... فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى لا تحتاج لعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 – 2 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن قررت إرسال الأوراق إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه قضت حضوريا بإجماع الآراء عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح النارى المضبوط وذلك عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا. من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وطلبت فى مذكرتها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "... إنه فى مساء يوم الحادث 8/ 9/ 1969 عندما كان الخفير النظامى ...... يتولى حراسة الأسلاك التليفونية بناحية جروان مركز الباجور سمع صوت انطلاق عيار نارى فقصد على الفور إلى مصدر الصوت فأبصر المجنى عليه ...... مصابا فى فخذه الأيمن ورأسه برفقته إبنته ...... وسأله عن الأمر فأخبره أن إبنه المتهم ...... قد أطلق عليه عيارا ناريا عندما كان فى طريقه إلى حديقته وقد أصابه العيار فى فخذه الأيمن. ولما أعاد عليه السؤال أكد له أن إبنه هو مطلق العيار – وكان ذلك فى حضور ... و... – وقد تمكن الخفير من القبض على الجانى أثناء جلوسه فى مأتم زوجة عمه ...... وساقه إلى العمدة ...... وقص عليه ما حدث فقام العمدة بحجز المتهم بحجرة التليفون وأسرع إلى مكان الحادث وبصحبته الخفير النظامى. ولما التقى العمدة بالمجنى عليه وجد إبنته ...... تحتضنه وهو مصاب فى فخذه وسأله عن محدث إصابته فأجاب بما أجاب به الخفير ...... ورددت ...... ذلك ومقررة أن أخاها المتهم بعد ما أطلق العيار النارى صوب والدها أثناء فراره وهى معه لحق به وضربه على أم رأسه بمؤخر الفرد الذى كان يحمله وعندما حاولت منع أخيها المتهم من مواصلة الاعتداء على والدها ضربها هى الأخرى بمؤخر الفرد على ساعدها الأيمن أحدث بها إصابة. وردت الدافع الباعث على فعلة المتهم إلى أنه كان يلح على والده القتيل ليهبه بعض ما يملك من أرض وهذا اعتذار بأنه يتعيش منها وأنه سيحتفظ بها إلى أن يقضى الله أمرا كان مكتوبا فحقد المتهم على والده وقاطعه ورعب فى الخلاص منه من قبل أكثر من مرة إلى أن تمكن منه فى يوم الحادث على النحو المتقدم. وقد قطع التقرير الطبى الشرعى أن الوفاة نشأت من جرح نارى بمؤخر وحشية الأنسية اليمنى – كما ثبت أن ...... مصابة بكدمات وسحجات بالساعد الأيسر – وقد أسفرت أبحاث الشرطة عن ضبط فرد خرطوش عيار 16 بالقرب من محل الواقعة لم يثبت أنه هو الذى استخدمه القاتل". ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستعمدة مما شهد به فى التحقيقات كل من ...... (قبل عدولها عن أقوالها) والخفير النظامى ...... والعمدة ...... و.....، ومن تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبى الموقع على ..... وبعد أن أورد مؤدى هذه الأدلة وعرض لنية القتل وظرف سبق الإصرار، خلص إلى أنه قد استقر فى ضمير العدالة أن المحكوم عليه قتل والده عمدا مع سبق الاصرار وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا وذخائر مما يستعمل فى هذا السلاح وضرب ...... فأحدث إصابتها التى لم يتقرر لها علاج، وأعمل الحكم فى حق المحكوم عليه حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى – بعد أخذ رأى مفتى جمهورية مصر العربية – بإجماع الآراء بمعاقبة المحكوم عليه بالاعدام شنقا. لما كان ذلك، وكان من بين ما عول عليه الحكم فى الإدانة أقوال الشاهدة ..... بما حصله منها من أنها ووالدها حاولا الهرب لدى رؤيتهما المحكوم عليه قادما نحوهما ومعه فرد خرطوش إلا أنه تعقبهما وفى هذه الاثناء انكفأ والده على الأرض وعندئذ أطلق عليه المحكوم عليه عيارا من الخلف فوقع مصابا ثم تقدم نحوه الجانى وضربه بمؤخر الفرد على رأسه، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الشاهدة المذكورة لم تقل أن والدها أصيب بالعيار بعد أن إنكفأ على الأرض بل ذكرت – قبل عدولها فى التحقيقات – إنها ووالدها حاولا الهرب لدى رؤيتهما المحكوم عليه قادما ومعه فرد خرطوش إلا أنه تعقبهما وأطلق النار على والدها من الخلف أثناء عدوهما فانكفأ والدها على وجهه وبعد سقوطه على الأرض ضربه المحكوم عليه بمؤخر الفرد على رأسه، فإن الحكم يكون قد أورد روايتين مختلفتين للشاهدة فأورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الجانى أطلق العيار النارى صوب أبيها أثناء فراره ثم عاد فى بيان شهادتها – خلافا لأقولها – إلى أن العيار أطلق عليه بعد أن إنكفأ على الأرض – ولما كان الحكم بعد أن نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد وأن اتجاه المقذوف كان من الخلف بميل كبير من أسفل لأعلا، عرض لما أثاره الدفاع بشأن التناقض بين الدليل القولي والدليل الفنى بقوله ". . . أما مسألة أن القاتل كان مرتكزا وقت إطلاق العيار بما يتعارض مع أقوال ...... وذلك استنباطا مما سجله تقرير الصفة التشريحية عند التعرض إلى اتجاه المقذوف الناتج فى جسم القتيل فقد كانت أقوال ...... هذه محل نظر الطبيب المشرح الذى خلص إلى أنه من الجائز حدوث الفعل وفق تصوير ...... أى أثناء جرى المجنى عليه وهو منثنى بجسمه للأمام والمتهم خلفه .......". ولما كان مؤدى ما أورده الحكم من ذلك أنه عول فى رفع التناقض بين الدليل القولى الفنى على أساس إنحناء جسم المجنى عليه وقت فراره وحين إطلاق العيار النارى عليه وهو ما لا يتلاءم به ما جاء بالتقرير من أن اتجاه المقذوف كان بميل كبير من أسفل إلى أعلا مع ما أورده الحكم – خطأ – من أقوال الشاهدة ...... من أن والدها أصيب بالعيار النارى بعد أن انكفأ على الأرض مما مؤداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلا إلى أسفل، كما لا يتلاءم مع الثابت فعلا من أقوال هذه الشاهدة بالتحقيقات من أن العيار أطلق على والدها أثناء عدوه وهو ما لا يتأتى معه أن يكون اتجاه المقذوف من أسفل إلى أعلا حسبما جاء بالتقرير. ومن ثم فإن التناقض بين الدليلين يبقى قائما ولما يرفع، ويكون الحكم قد رد على الدفاع فى هذا الصدد بما لا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق من أقوال الشاهدة. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد اشتملت على صور متعارضة عن الحادث فأورد للشاهدة ...... (روايتين مختلفتين) على النحو المتقدم بيانه – كما نقل من أقوال شهود الاثبات إن السلاح المستعمل فى الحادث هو فرد خرطوش فى الوقت الذى أورد فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن الفرد الخرطوش المضبوط لم يستخدم فى إرتكاب الجريمة وأن السلاح المستعمل هو فرد بلدى صناعة محلية وأنه مششخن الماسورة لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدنى للمقذوف المستخرج من الجثة، انتهى – على خلاف ذلك وبغير سند على الأوراق – إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. كما أنه بعد أن أورد فى تحصيله لأقوال ...... و.....و..... عن إصابة المجنى عليه فى رأسه بأنها نتيجة الاعتداء بمقبض الفرد نقل عن الشاهدين ...... و..... – رواية عن المجنى عليه أنها أحدثت من الضرب بعصا. ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه – الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور. وفوق ذلك، فإن الحكم عول فى توافر ظرف سبق الاصرار لدى المحكوم عليه على ما استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدة ...... من مطاردته لوالده أكثر من مرة للخلاص منه، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهدة وإن قررت فى التحقيقات أن المحكوم عليه قد باغتها ووالدها من قبل عدة مرات على نحو استنتجا منه رغبته فى الاعتداء إلا أنها لم تقل صراحة أو ضمنا أنه كان يقصد فى تلك المرات قتل والدها ولم يتعد قولها أنه جاء إلى الحديقة عدة مرات وأنها ووالدها كانا يبدران إلى مغادرة لدى استشعارهما بقدومه فى كل مرة فيعود أدراجه، مما يعيب الحكم بالخطأ فى الاسناد. لما كان ما تقدم، وكان ما لحق الحكم المطعون فيه من عيوب يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 – فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والاحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وبقبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,041

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »