وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 208
جلسة 3 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، محمد توفيق المدنى.
(46)
الطعن رقم 143 لسنة 44 القضائية
(1) إثبات. "بوجه عام" "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إصابة خطأ. سلاح.
وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. مثال لتسبيب معيب فى جريمتى إصابة خطأ وحمل سلاح نارى داخل المدينة.
من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل فى إدانة الطاعن عن تهمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح وإطلاقه داخل المدينة بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من أن مسدسه قد أطلق منه عيار نارى فى تاريخ الحادث، وهو ما لا يقطع بشئ فى شأن تحديد مكان حمل هذا السلاح وإطلاقه ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين ولا يصلح بذاته أساسا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فإنه يكون تدليلا غير سائغ ولا يحمل قضاء الحكم.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 من أبريل سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا (1) تسبب خطأ فى جرح......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس مرخص له بحمله فى أحد الأفراح ولم يتخذ وسائل الحيطة الكافية فأصاب المفذوف المجنى عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى (2) حمل سلاحا ناريا (مسدس) فى أحد الأفراح (3) أطلق داخل مدينة طنطا عيارا ناريا من مسدس. وطلبت معاقبته بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 11و29و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ومخالفة بالمادة 379 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى وتغريمة مائة قرش والمصادرة عن التهمتين الثانية والثالثة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح وإطلاقه داخل المدينة، قد شابه الفساد فى الاستدلال، ذلك أنه على الرغم من عدم ثبوت حمله لسلاحه فى مكان الحادث، فان الحكم قد استدل على إدانته بشواهد لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل فى إدانة الطاعن عن تهمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح وإطلاقه داخل المدينة - بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من أن مسدسه قد أطلق منه عيار نارى فى تاريخ الحادث، وهو لا يقطع بشئ فى شأن تحديد مكان حمل هذا السلاح وإطلاقه، ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين، ولا يصلح بذاته أساسا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، فانه يكون تدليلا غير سائغ ولا يحمل قضاء الحكم. مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ساحة النقاش