إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 390
جلسة 7 من أبريل سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.
(84)
الطعن رقم 270 لسنة 44 القضائية
(1 و 2) قتل عمد. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائى. إرتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة. العقوبة المبررة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح.
(1) إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك أو ترى المحكمة محلا لهذه الإعادة.
تناول المتهم أو المدافع عنه عن طلب إعادة الإجراءات صراحة أو ضمنا. الحكم فى الدعوى دون إعادة. لاعيب. مثال.
(2) تقدير توافر تعمد القتل مرجعه. محكمة الموضوع.
1 - لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمنا ولم تر المحكمة من جانبها محلا لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى واعتمدت فى حكمها على أقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة أو فى التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها – لما كان ذلك – وكان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملا بعد المعاينة التى تمت بحضوره وناقش أقوال شهود الإثبات التى أبديت فى التحقيقات الأولية وفى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى ولم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فانه يعد متنازلا ضمنيا عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملا بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضى فى الدعوى دون سماعهم ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرداة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعنين من استعمالهما سلاحا قاتلا بطبيعته ومن إطلاقهما عدة أعيرة على المجنى عليه الأول لإزهاق روحه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لمقتل شقيق الطاعن الأول والذى أبان عنه حين تحصيله لواقعة الدعوى فإن هذا كاف وسائغ فى بيان تلك النية – أما ما يثيره الطاعنان بشأن عدم استظهار الحكم نية القتل بالنسبة لجريمتى الشروع فى القتل فلا جدوى منه طالما أن العقوبة المقضى بها مبررة بالنسبة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبصرف النظر عن توافر ظرف الاقتران بهاتين الجريمتين.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 7 من أبريل سنة 1969 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية (أولا) قتلا............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين وتوجها إليه فى المكان الذى أيقنا فيه وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد اقترنت الجناية بجنايتين آخرتين هما أنهما فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى قتل ........... و.......... بأن أطلقا عليهما النار قاصدين من ذلك قتلهما فاحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى وقد أوقف آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين. (ثالثا) أحرز طلقات نارية مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر دون أن يكون مرخصا لهما فى حمل أو إحراز هذين السلاحين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 – 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك فى 29 ديسمبر سنة 1971 ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهم المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايتى شروع فى قتل كما دانهما بجريمتى إحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص قد اعتراه البطلان وشابه قصور فى التسبيب. ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لم يشهد جلسة المحاكمة التى سمعت فيها شهادة شهود الإثبات والمرافعة التى تمت قبل إجراء المعاينة التى أجرتها المحكمة، كما أن المحكمة دللت تدليلا قاصرا على توافر نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الأول ولم تتحدث عن توافرها بالنسبة للمجنى عليهما الثانى والثالث وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد سمعت شهود الإثبات بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1972 بحضور الطاعنين والمدافعين عنهما، كما سمعت مرافعة الدفاع وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة، ثم قررت بتلك الجلسة الانتقال لمعاينة محل الحادث وحددت لذلك يوم 17 من ديسمبر سنة 1972 حيث تغير تشكيل المحكمة بحلول أحد المستشارين محل زميل له من أعضاء المحكمة وانتقلت المحكمة بتشكيلها الجديد لمعاينة محل الحادث بحضور الدفاع والنيابة العامة ثم أبدى الحاضران عن الطاعنين دفاعهما بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1972 دون أن يطلبا إعادة مناقشة شهود الإثبات أمام الهيئة الجديدة، وناقشا أقوال شهود الإثبات التى وردت بالتحقيقات الأولية وجلسة المحاكمة وما بان من معاينة المحكمة لمحل الحادث، ثم أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمنا ولم تر المحكمة من جانبها محلا لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى واعتمدت فى حكمها على أقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة أو فى التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملا بعد المعاينة التى تمت بحضوره وناقش أقوال شهود الإثبات التى أبديت فى التحقيقات الأولية وفى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى ولم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فإنه يعد متنازلا ضمنيا عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملا بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضى فى الدعوى دون سماعهم ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد دللت على توافر نية القتل فى حق الطاعنين فى قولهما "وحيث إنه وقد ثبت نسبة الفعل الإجرامى للمتهمين فإن المحكمة ترى توافر قصد إزهاق الروح لديهما من إعدادهما لارتكاب الجريمة سلاحين ناريين قاتلين بطبيعتهما وموالاتهما إطلاق النار على المجنى عليه فى إصرار حتى أجهزا عليه وأزهقا روحه وقد اقترنت بجناية القتل هذه جنايتان آخرتان هما شروعهما فى قتل كل من ............ و............ بإطلاقهما النيران جزافا على كل من جاور المجنى عليه الأول فأصابهما أثناء قيامهما بالوضوء فى عمرة هذا الإصرار على القتل "ثم خلصت المحكمة بعد ذلك إلى إدانة الطاعن بالتهم المسندة لهما وأوقعت عليهما عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وإن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرداة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعنين من استعمالهما سلاحا قاتلا بطبيعته ومن إطلاقهما عدة أعيرة على المجنى عليه الأول لإزهاق روحه ومن الباعث على الحادث وهو الإنتقام لمقتل شقيق الطاعن الأول والذى أبان عنه حين تحصيله لواقعة الدعوى وهذا كاف وسائغ فى بيان تلك النية. أما ما يثيره الطاعنان بشأن عدم استظهار الحكم نية القتل بالنسبة لجريمتى الشروع فى القتل فلا جدوى منه طالما أن العقوبة المقضى بها مبررة بالنسبة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبصرف النظر عن توافر ظرف الاقتران بهاتين الجريمتين. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير سند ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش