موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 467

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى.

(82)
الطعن رقم 1330 لسنة 50 القضائية

1 - سلاح. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
- جريمة احراز سلاح بدون ترخيص. قيامها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده أو عدم تقديم طلب التجديد فى الموعد المقرر.
اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الاجراءات لاستصدار ترخيص جديد. لا يؤثر فى قيامها. المادتان 2، 10 قانون 394 لسنة 1954 والمادة 8 من قرار الداخلية الصادر فى 13/ 9/ 1954.
- وجوب اخطار صاحب الشأن برفض طلب تجديد الترخيص يكون عند رفض جهة الادارة الطلب المقدم لها بالتجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى قرار الداخلية الصادر فى 13/ 9/ 1954.
2 - عقوبة "تطبيقها". قانون "قانون اصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح. جريمة.
صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه على الواقعة. المادة الخامسة من قانون العقوبات.
3 - نقض "حالات الطعن الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن". قانون "قانون اصلح". سلاح. عقوبة "تطبيقها". مصادرة.
كون الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأى تقدير موضوعى وانتهاء محكمة الموضوع الى صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده.
وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادتان 35، 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
مثال: توقيع عقوبة الغرامة دون المصادرة.
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أن الترخيص يكون صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها، ونصت المادة العاشرة منه على الاحوال التى يعتبر فيها الترخيص ملغيا ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده فى الميعاد، كما نصت المادة الثامنة من قرار الداخلية الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1954 نفاذا للمادة 37 من القانون المذكور على أن طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر على الاقل الى الجهة المقيد بها، مقابل ايصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح. ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق واقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وان السلاح لم يتغير، وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه "وكان البين من هذه النصوص - قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - ومن نصوص الأمرين العسكريين رقمى 22 لسنة 1973، 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثانى منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقا لاولهما. وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 - أن جريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص تقوم بمجرد انتهاء الترخيص بحيازته، وعدم تجديده فى الموعد المقرر أو عدم تقديم طلب بتجديده فى الميعاد، ولو اتخذ المتهم من بعد لدى جهة الادارة الاجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. وكان القول بوجوب أخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح، انما يكون عندما ترى جهة الادارة رفض الطلب المقدم لها فى الميعاد بتجديد الترخيص وفقا لقرار وزير الداخلية الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق ذكره والذى يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يقدم طلب تجديد الترخيص باحراز السلاح النارى محل الاتهام الا فى... بعد انتهاء الترخيص بما يزيد على ستة أشهر فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الاتهام مشروعه الا أنه تعلنه جهة الادارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد.
2 - لما كان قد صدر فى 20 من مايو سنة 1978 - بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1978 - القانون رقم 26/ 1978، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، ونص فى المادة الثامنة والعشرين مكررا منه على أنه "اذا لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا ناريا انتهت مدة الترخيص به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. واذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه. واذا زادت - تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة". وماجاء فى تقرير لجنة الامن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 مانصه: "وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة (يقصد المادة العاشرة من المشروع) أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغيا اذا لم يتم تجديده فى الميعاد ولو كان ذلك لادخل لارادة المرخص له فيه، وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذى يحوز سلاحا دون أن يحصل مسبقا على ترخيص بحمله، ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة، لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة العاشرة وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكررا تنظم حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة، وجعلت العقوبة فى جميع الأحوال الغرامة فقط". فان القانون رقم 26 لسنة 1978 يكون هو القانون الاصلح للمتهم بما تضمنه فى خصوص التهمة المسندة اليه من عقوبات أخف من تلك التى تضمنها القانون رقم 394 لسنة 1954، ويكون لذلك هو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
3 - لما كان الخطأ فى تأويل القانون - الذى تردى فيه الحكم لايخضع لاى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده فانه يتعين وفق نص المادتين 35 و39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها دون مصادرة السلاح التى لم يعد الحكم بها واجبا - طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) وطلبت الى السيد مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 25 فبراير سنة 1981 قررت محكمة النقض احالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه. وبجلسة 7 أبريل سنة 1981 قررت الهيئة العامة بعد الاطلاع على الحكم الصادر فى الطعن رقم 1498 لسنة 50 القضائية والمداولة. إعادة الطعن الى الدائرة الجنائية للفصل فيه.


المحكمة

 

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص وبمصادرة هذا السلاح قد أخطأ فى تأويل القانون وشابه التناقض، ذلك بأنه استند فى قضائه بالبراءة الى أن المطعون ضده تقدم لجهة الادارة بطلب تجديد ترخيص السلاح، ولم تعلنه تلك الجهة برفض طلب تجديده، مع ان طلب التجديد لم يقدم الا فى 28 من يوليه سنة 1975 بعد انتهاء الترخيص فى أخر ديسمبر سنة 1974 وفقا للامرين العسكريين رقمى 22 لسنة 1973، 9 لسنه 1974، الامر الذى يتوافر به فى حق المطعون ضده جناية احراز ذلك السلاح بدون ترخيص، كما أن الحكم تناقض اذ قضى بمصادرة السلاح برغم تبرئه المطعون ضده من تهمة حيازته بغير ترخيص، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سبق أن حصل على ترخيص باحراز السلاح النارى محل الاتهام انتهى مفعوله فى 31 من ديسمبر سنة 1974 ولم يقدم طلب تجديده الا فى 28 من يوليه سنة 1975 وأنه ظل حائزا لهذا السلاح حتى تم ضبطه فى 6 من يناير سنة 1977 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أن الترخيص يكون صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها، ونصت المادة العاشرة منه على الأحوال التى يعتبر فيها الترخيص ملغيا ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده فى الميعاد، كما نصت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1954 نفاذا للمادة 37 من القانون المذكور على أن "طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر على الاقل الى الجهة المقيد بها، مقابل ايصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح. ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق واقرار من الطالب بان مسوغات الترخيص لاتزال قائمة وان السلاح لم يتغير، وفى هذه الحالة الاخيرة يرسل الايصال للمرحض له بخطاب موصى عليه" وكان البين من هذه النصوص - قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - ومن نصوص الامرين العسكريين رقمى 22 لسنة 1973، 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثانى منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقا لاولهما, وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 - أن جريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص تقوم بمجرد انتهاء الترخيص بحيازته، وعدم تجديده فى الموعد المقرر أوعدم تقديم طلب بتجديده فى الميعاد، ولو أتخذ المتهم من بعد لدى جهة الادارة الاجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. وكان القول بوجوب اخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح، انما يكون عندما ترى جهة الادارة رفض الطلب المقدم لها فى الميعاد بتجديد الترخيص وفقا لقرار وزير الداخلية الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق ذكره والذى يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر على الاقل. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يقدم طلب تجديد الترخيص باحراز السلاح النارى محل الاتهام الا فى 28 من يوليه سنة 1975, بعد انتهاء الترخيص بمايزيد على ستة أشهر, فان ماانتهى اليه الحكم المطعون فيه من أعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الاتهام مشروعة الى أن تعلنه جهة الادارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد. بيد أنه وقد صدر فى 20 من مايو سنة 1978 - بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1978 - القانون رقم 26 لسنة 1978، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، ونص فى المادة الثامنة والعشرين مكررا منه على أنه "اذا لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة. ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا ناريا انتهت مدة الترخيص به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. واذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه. واذا زادت - تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة". وما جاء فى تقرير لجنة الامن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 مانصه: "وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة (يقصد المادة العاشرة من المشروع) أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغيا اذا لم يتم تجديده فى الميعاد ولو كان ذلك لادخل لادارة المرخص له فيه، وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذى يخوز سلاحا دون أن يحصل مسبقا على ترخيص بحمله، ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة، لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة العاشرة وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكررا تنظم حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعلت العقوبة فى جميع الاحوال الغرامة فقط". فان القانون رقم 26 لسنة 1978 يكون هو القانون الاصلح للمتهم بما تضمنه فى خصوص التهمة المسندة اليه من عقوبات أخف من تلك التى تضمنها القانون رقم 394 لسنة 1954، ويكون لذلك هو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق المطعون ضده حيازته للسلاح النارى وانتهى الى القضاء ببراءته تأسيسا على أن حيازته لهذا السلاح تعد مشروعة بعد أن تقدم بطلب تجديد الترخيص فى 28 من يوليه سنة 1975 - على الرغم من أن هذا الطلب قدم بعد انتهاء الترخيص على ماسلف بيانه - فتوافرت بذلك فى حق المطعون ضده جناية حيازة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص ينطبق عليها نص المواد 1 و26/ 2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 معدلا بالقانون 546 لسنة 1954 والبند 3 من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق، وأضحت جنحة حيازة سلاح انتهت مدة الترخيص به المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 28 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، فأنه يكون قد اخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لايخضع لاى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده فأنه يتعين وفق نص المادتين 35 و39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة التقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها دون مصادرة السلاح التى لم يعد الحكم بها واجبا - طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الا فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا منه..

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,189

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »