النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 719
جلسة 15 من اكتوبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
(126)
الطعن رقم 375 لسنة 51 القضائية
عقوبة. قانون. سلاح.
النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون. مثال.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى حيازة السلاح النارى غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص - حالة كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة، انتهى الى عقابه عنهما طبقا للمواد 1/ 1، 6، 7/ ب، 26/ 1، 3، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة باعتبارها العقوبة المقررة لاشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح من الاسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص حالة كون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - أشد الجريمتين - طبقا لما تنص علبه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر، هى الاشغال الشاقة المؤبدة، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوعا الجريمتين وفقا لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. ولما كانت المادة 16 من قانون العقوبات قد عرفت عقوبة السجن، بانها وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا" وكانت المادة 17 سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الادنى والاقصى فان الشارع يكون قد قصد الاحالة الى المادة 16 المتقدم بيانها واعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضى بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة...... بانه: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد" غير مششخن (صناعة محلية) حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس (ثانيا) حاز ذخيرة "أربع طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 6، 7/ ب، 26/ 1 - 3 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة واحدة عن التهمتين المسندتين اليه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة العامة.... الخ.
المحكمة
حيث ان المحكوم عليه، وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انه لم يودع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المحكوم عليه بجريمتى حيازة سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس، واقتصر على معاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك انه نزل بعقوبة السجن عن الحد الادنى المقرر قانونا.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى حيازة السلاح النارى غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص - حالة كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - اللتين دان المطعون ضده بهما، واورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة - انتهى الى عقابه عنهما طبقا للمواد 1/ 1، 6، 7/ ب، 26/ 1، 3، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة باعتبارها العقوبة المقررة لاشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح من الاسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص حالة كون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - أشد الجريمتين - طبقا لما تنص عليه الفقره الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر، هى الاشغال الشاقة المؤبدة، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوع الجريمتين وفقا لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته او السجن. ولما كانت المادة 16 من قانون العقوبات قد عرفت عقوبة السجن، بانها وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن أو خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا" وكانت المادة 17 سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الأدنى والاقصى فان الشارع يكون قد قصد الاحالة الى المادة 16 المتقدم بيانها واعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة. يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضى بها.
ساحة النقاش