موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1140

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(204)
الطعن رقم 2153 لسنة 51 القضائية

1، 2 - ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". نقض "نظره والحكم فيه". سلاح. مواد مخدرة.
(1) ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
(2) توقيع العقوبة فى حدود النص المطبق. من اطلاقات محكمة الموضوع. أثر ذلك؟.
1 - لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح النارى وذخيرة مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبط فيه محرزا المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى احراز السلاح النارى والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات، لأن جريمة احراز المخدر هى فى واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
2 - لما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) ثالثا: أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له فى حيازته أو احرازه، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمى 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به وبالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به وبالمواد 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة على اعتبار ان احراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجرائم احرز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى واحراز مسدس مششخن وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الاعمال بالنسبة للتهمة الاولى - احراز المخدر - التى تستقل عن التهمتين الآخرتين فى الفعل المنشئ لهما، كما انها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمله أن الرائد..... والملازم أول..... قاما بضبط المطعون ضده وتفتيشه تنفيذا للاذن الصادر من النيابة العامة به فعثرا بملابسه على 750ر97 جرام من مخدر الحشيش و500ر18 جرام من مخدر الأفيون ومسدس مششخن وست طلقات، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين - شاهدى الاثبات - وما جاء بتقريرى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ووحدة الادلة الجنائية، ثم انتهى الحكم الى اعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح النارى وذخيرة مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبط فيه محرزا المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى احراز السلاح النارى والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات، لأن جريمة احراز المخدر هى فى واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون, مما يوجب نقضه. ولما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة. لما كان ذلك ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,615

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »