لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 29
جلسة 17 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار.
(5)
الطعن رقم 2485 لسنة 51 القضائية
1 - إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي.
2 - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟.
3 - إثبات "شهادة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها.
عدم إفصاح الطاعنين عن ماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم. أثره؟
4 - جريمة "أركانها". سرقة. سلاح. ظروف مشددة.
تغليط العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته وأثره؟
5 - عقوبة "تطبيقها" عقوبة الجرائم المرتبطة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح.
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ولما الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي يقولون أنهم أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي السرقة مع حمل السلاح وإحراز هذا السلاح وذخيرته يغير ترخيص جريمة واحدة وعاقب الطاعنين الأول والرابع بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة مع حمل السلاح وبذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال وإسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات برصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ويكون نعيهما في هذا الصدد في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا مع آخرين سبق الحكم عليهم في سرقة الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه..... بأن توجهوا إلى مسكنه ليلاً حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة نارية قاصدين من ذلك السرقة ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها.
المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". أحرز بغير ترخيص ذخائر نارية ست طلقات مما تستعمل في السلاح سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة ذلك السلاح وتلك الذخيرة..... وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1،/ 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهم المسندة إليهم ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة باعتبار أن المتهمين جميعاً شرعوا في سرقة المواشي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة.... بأن توجهوا إلى مسكنه ليلاً حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة نارية (الأول والرابع) قاصدين من ذلك السرقة. المتهمان الأول والرابع: - 1 - حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فردين) ب - حازا بغير ترخيص ذخائر (6 طلقات) مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر حالة كونها غير مرخص بها.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم عن تهمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح، ودان الأول والرابع أيضاً عن تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والفساد في الاستدلال والتناقض وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه عول على شهادة المجني عليه وزوجته ووالدته رغم تناقضهما ولم يشر إلى أقوال شهود النفي، والتفت عن دفاع الطاعنين وآخذهم عن جريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح مع ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من عدم صلاحية السلاحين المضبوطين للاستعمال وهو ما ينفي عنها وصف السلاح فلا تتوافر لحملهما علة التشديد في العقاب على السرقة، فضلاً على أن مؤدى ما أثبته التقرير الطبي الشرعي على النحو السالف لا تتحقق به جريمة إحراز السلاح المنسوبة إلى الطاعنين الأول والرابع، كما أن عقوبة الشروع المسندة إلى الطاعنين وفق المادة 46 من قانون العقوبات هي السجن وليست الأشغال الشاقة التي أوقعها الحكم، هذا الحكم، هذا إلى أن الحكم بعد أن أسند في ديباجته تهمة إحراز السلاح إلى المتهم الثاني انتهى إلى أن إسنادها إلى المتهمين الأول والرابع، وركن الحكم المطعون فيه إلى أن الثابت من التقرير الطبي الشرعي صلاحية السلاحين للاستعمال خلافاً لما جاء بهذا التقرير وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان الحكم قد عول - ضمن ما عول - في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال المجني عليه وزوجته ووالدته والتي أوردها في قوله وشهد.... المجني عليه...... بأنه في ليلة الحادث حضر إلى مسكنه الملازم أول...... وأفهمه أن المتهمين عقدوا العزم على سرقة مواشيه هذه الليلة وأفهمه أنه يرغب عمل كمين هو والقوة المرافقة له داخل المسكن فادخله هو ومن معه من رجال الشرطة في حجرة من المنزل وبعد نصف ساعة سمع حركة غير عادية بالمنزل فنظر من فتحة صغيرة بباب الحجرة فشاهد شخصاً ملثماً واقفاً أمام باب الحجرة يحمل سلاحاً نارياً وبعد فترة وجيزة شاهد شخصين يخرجان من المنزل ومعهما بقرة وجاموسة فخرج خلفهم الضابط والقوة المرافقة له وتمكنوا بمساعدة رجال الشرطة المنتشرين حول المنزل من ضبط المتهمين....، .....، .....، ..... ومعهم المواشي المسروقة وشهدت..... والدة المجني عليه بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت....... زوجة المجني عليه فقررت أنها في ليلة الحادث استيقظت من نومها إثر سماع صوت استغاثة والدة زوجها ولما سألتها عن سبب ذلك أخبرتها أن المتهمين سرقوا مواشيهم وأن رجال الشرطة قبضوا عليهم ومعهم المسروقات.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
أما ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي فمردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ولما كان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي يقولون أنهم أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
لما كان ذلك وكانت المادة 316 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً.
وكانت المادة 46 من ذات القانون قد نصت على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية..... بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة.
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح كما دان الطاعنين الأول والرابع أيضاً بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص ثم أوقع عليهم - بعد أن أعمل في حق الآخرين حكم المادة - 32/ 2 - عقوبات - عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة باعتبارها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة شروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح فإنه يكون قد التزم تطبيق القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما نصه "وثبت من تقرير فحص الأسلحة والذخائر أن السلاحين المضبوطين غير صالحين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال" وهو ما يكشف عن أن الحكم المطعون فيه قد حصل مضمون تقرير فحص الأسلحة والذخائر على النحو الذي أورده الطاعنون بأسباب طعنهم فإن نعيهم على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد يكون غير صحيح.
وحيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي السرقة مع حمل السلاح وإحراز هذا السلاح وذخيرته بغير ترخيص جريمة واحدة وعاقب الطاعنين الأول والرابع بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة مع حمل السلاح وبذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال وإسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليها عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ويكون نعيهما في هذا الصدد في غير محله.
ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش