موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لم يكتفي القانون في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 248

جلسة 21 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، ومسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(47)
الطعن رقم 6291 لسنة 52 القضائية

(1) قانون. "تفسيره". سلاح. قصد جنائي.
أنواع الجرائم الثلاثة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978؟
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.
(2) قانون. "تفسيره". قصد جنائي. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح.
جريمة حيازة أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 المعدل. تتحقق باقتران حيازتها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.
(3) قانون "تفسيره". قصد جنائي. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح.
جريمة حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 المعدل. شروط تحققها؟
(4) قانون. "تفسيره". "تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح.
لا محل للاجتهاد في التفسير والتأويل عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز أجزاء رئيسية من أسلحة نارية.
1 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بتعديلاته المتعاقبة، أنه بعد أن أثم حيازة وإحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3 المرفقين به، بغير ترخيص، أثم حيازة وإحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده في نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - من أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال، وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع وبما نص عليه في قانون الأسلحة والذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له، وثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها، وثالثها حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الاستعمال، وحدد القانون نطاق كل نوع منها - في وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أي نوع منها في نطاق النوع الآخر، ذلك بأنه اكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت، وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري - عن علم وإدراك.
2 - اشترط - القانون - لتحقق النوع الثاني - حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.
3 - لم يكتفي القانون في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال.
4 - لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارة "حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية على أنها لا تتناول أجزاء الأسلحة النارية لسلاح ناري واحد فقد مسماه كسلاح ناري مع أن هذه العبارة وردت في صيغة عامة وصريحة الدلالة على أنه يبطل في مدلولها الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت هذه الأجزاء لسلاح ناري واحد أم لعدة أسلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، إذ أنه لا محل للاجتهاد عند طرحه نص القانون الواجب تطبيقه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به بالنسبة إلى التهمة الثانية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً وأفيوناً) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز بغير ترخيص الأجزاء الرئيسية المبينة بالتحقيقات لسلاح ناري غير مششخن (فرد) وكان ذلك بقصد استعمالها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ ، 2، 7/ 1 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم/ 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين عن التهمة الأولى وذلك باعتبار الإحراز بقصد التعاطي وبراءته من التهمة الثانية وأمرت بمصادرة الأداة المضبوطة.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري بقصد الاستعمال وبغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه عول في قضائه بالبراءة على أن ضبط هذه الأجزاء الرئيسية بداخل سلاح ناري ثبت أنه غير صالح للاستعمال يفقده مسمى السلاح الناري، وأن الواقعة افتقدت لذلك السبب المنشئ للتجريم، في حين أن المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 تحرم حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وتعتبرها في حكم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية الكاملة متى كان ذلك بقصد الاستعمال، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 6 من مايو سنة 1980 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية أولاً.... ثانياً: حاز بغير ترخيص الأجزاء الرئيسية المبينة بالتحقيقات لسلاح ناري غير مششخن "فرد" وكان ذلك بقصد الاستعمال وطلبت معاقبته عن هذه التهمة بمقتضى المواد 1/ 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده من تلك التهمة فقد أسس ذلك على قوله "وحيث إن مبنى الاتهام بحيازة المتهم أجزاء رئيسية لسلاح ناري هو استجماع الفرد المضبوط أجزاء رئيسية لسلاح ناري وهو تصور خاطئ لأن ذلك الفرد تغير في طبيعته فافتقد مسمى السلاح بافتقاده إلى أجزاء أساسية بدونها لا يصلح للدفاع أو الاعتداء وهو على هذه الصورة يكون وحدة عضوية لا شيئاً منقسماًَ على نفسه بما لا يجوز في متعارف الأصول وقواعد التفسير النظر إليه بعد انتفاء صفة الجوهرية على أنه مكون من أجزاء رئيسية على انفرادها في أصل الاستعمال بدلالة أن النص التجريمي وقد جاء تالياً لتجريم حيازة السلاح الكامل بغير ترخيص يعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام غاية أمره وإشارة إلى خصوصيته الشديدة بما يمتنع معه الخلط بين الحالتين أو إقامة أحدها على أنقاض الأخرى من قبيل التحول أو الانتفاض المعروف في فقه القانون المدني فالقياس ها هنا خطأ لأنه لا يجوز القياس في الجرائم وخطر بل حقيقة في التجريم. لما كان ذلك فقد انتفت عن الواقعة السبب القانوني المنشئ للتجريم وصار لزاماً تقرير براءة المتهم من هذه التهمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 إجراءات جنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. بتعديلاته المتعاقبة، أنه بعد أن أثم حيازة وإحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3 المرفقين به، بغير ترخيص، أثم حيازة وإحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده في نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى - من أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع وبما نص عليه في قانون الأسلحة والذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له، وثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها، وثالثها حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الاستعمال، وحدد القانون نطاق كل نوع منها - في وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أي نوع في نطاق النوع الآخر، ذلك بأنه اكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت، وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري - عن علم وإدراك واشترط لتحقق النوع الثاني أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها. ولم يكتفي في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال، لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا فسر عبارة "حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية" على أنها لا تتناول أجزاء الأسلحة النارية لسلاح ناري واحد فقد مسماه كسلاح ناري, مع أن هذه العبارة وردت في صيغة عامة وصريحة الدلالة على أنه يبطل في مدلولها الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت هذه الأجزاء لسلاح ناري واحد أم لعدة أسلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، إذ أنه لا محل للاجتهاد عند طرحه نص القانون الواجب تطبيقه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به بالنسبة إلى التهمة الثانية.....

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,763

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »