موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 368

جلسة 16 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.

(74)
الطعن رقم 5799 لسنة 52 القضائية

مصادرة. سلاح. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.
القضاء بمصادرة السلاح. المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة. خطأ في تطبيق القانون. تصححه محكمة النقض.
إذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصة له قانوناً في حيازته، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل جميع الأسلحة والطلقات المضبوطة - قد خالف القانون ويتعين تصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهم الأول: ( أ ) قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) (جـ) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها وإحرازها. المتهم الثاني: ( أ ) شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (جـ) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. المتهمين الثالث والرابع: شرعا في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه كل منهما عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الثالث أيضاً: سلم سلاحه المرخص له بحيازته وإحرازه إلى..... بدون ترخيص.. المتهم الرابع أيضاً: ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) (ب) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. (جـ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن (مسدساً).. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك..
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً للأول والثاني والرابع وغيابياً للثالث ببراءة كل من..... و..... و..... مما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه قضى بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة مع أن من بين ما ضبط بندقية خرطوش وست طلقات ثبت أنه مرخص بإحرازها لـ...... الذي لم يكن متهماً في الدعوى، وكذلك مسدس وطلقة ثبت أنه مرخص بإحرازه للمطعون ضده الثالث..... الذي قضى الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهم المنسوبة إليهم واستند في قضائه بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن من بين المضبوطات بندقية خرطوش رقم 1700 وست طلقات خاصة بها ثبت من مذكرة مأمور مركز المنزلة أنه مرخص بإحرازها لـ..... بالترخيص رقم 127786 حتى 31 - 12 - 1980 ومسدساً عيار 9 ماركة حلوان برقم 962873 وطلقة خاصة به ثبت من مذكرة مركز المنزلة بأنه مرخص بإحرازها لـ....... بالترخيص رقم 278225 حتى عام 1979. وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصة له قانوناً في حيازته، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل جميع الأسلحة والطلقات المضبوطة - قد خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة البندقية والمسدس المشار إليهما والطلقات الخاصة بهما، وقصر المصادرة على البندقية الخرطوش رقم 22120 والتسع عشر طلقة الخاصة بها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 122 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,086

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »