موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 642

جلسة 17 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(129)
الطعن رقم 710 لسنة 53 القضائية

سرقة. ظروف مشددة. سلاح. عقوبة.
العلة في تشديد عقوبة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح؟
وجوب التفرقة بين السلاح بطبيعته والسلاح بالتخصيص.
توافر علة تشديد عقوبة السرقة. متى كان السلاح المحمول سلاح بطبيعته. ولو لم يكن لمناسبة السرقة.
السلاح العرضي. وجوب استظهار المحكمة أن حمله كان لمناسبة السرقة. مخالفة ذلك. قصور.
العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس كالمسدسات والبنادق فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة، أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب للطاعن الأول أنه كان أثناء ارتكابه السرقة مع آخرين حاملاً سلاحاً مخبأ "مدية" دون أن يدلل على أن حمله لهذه المدية كان لمناسبة السرقة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الحقيبة بمحتوياتها...... بأن كان ذلك في الطريق العام داخل مدينة القاهرة حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً مخبأ (مدية) والمتهم الثاني أيضاً أولاً: حاز بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناًًً (مسدس عيار 9 مم). ثانياً: - حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمل الذخيرة وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315 أولاً، 44 - 1 و 32 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 - 11 و6 و26 - 2 و4 و5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم - 3 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول..... على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة سرقة بحمل سلاح مع آخرين قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه بفرض وجود سلاح مخبأ مع الطاعن فإن ذلك لا يتوافر به الظرف المشدد إلا إذا ثبت أن حمل السلاح كان بقصد استعماله وهو ما لم يستظهره الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الطاعنين اتفقا وآخرين سبق الحكم عليهما على سرقة محتويات السيارة رقم 5936 ملاكي السويس التي كان قد تركها المجني عليه بعد غلقها في شارع رمسيس فقام الطاعن الأول بكسر الهواية الشمال الخلفية للسيارة بآلة حادة وتمكن الطاعن الثاني من دخول السيارة وسرقة الحقيبة الجلدية الموجودة بها بمحتوياتها والخاصة بالمجني عليه، بينما كان المتهمان الآخران المحكوم عليهما يقومان بمراقبة الطريق فشاهدهم أمين الشرطة -...... فاتصل لاسلكياً بالملازم أول....... ضابط المرور القريب منه، وتمكنا من ضبط الطاعن الأول الذي كان يحمل معه مدية بينما تمكن باقي المتهمين من الهرب بالمسروقات وبعد ذلك قام الطاعن الثاني بفتح الحقيبة ووجد بها مسدساً عيار 9 مم ماركة حلوان وأربعة طلقات من ذات العيار وآلة حاسبة فأخذ المسدس وسلم زوجته...... الآلة الحاسبة لتبيعها.." لما كان ذلك، وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس كالمسدسات والبنادق فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة، أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب للطاعن الأول أنه كان أثناء ارتكابه السرقة مع آخرين حاملاً سلاحاً مخبأ "مدية" دون أن يدلل على أن حمله لهذه المدية كان لمناسبة السرقة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه والإحالة - بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة - دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,667

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »