العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة الأشغال الشاقة المؤقتة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 819
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
(161)
الطعن رقم 1356 لسنة 53 القضائية
سلاح. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" طعن "الحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة الأشغال الشاقة المؤقتة.
عدم جواز إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ولا تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
نزول الحكم بعقوبة السجن في جريمة حيازة سلاح مششخن بدون ترخيص إلى سنتين إعمالاً لنص المادة 17 عقوبات مخالفة للقانون.
لما كانت جريمة حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وهي الجريمة الأشد. معاقباً عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما 1 - حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). 2 - سرقا الطبنجة والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... من مسكنه عن طريق الكسر من الخارج. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 - 1، 26 - 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978 والبند 9 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين عما أسند إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وسرقة مسدس وأشياء أخرى، وطبق في حقهما المادة 17 عقوبات وعاقبهما بالسجن لمدة سنتين - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - قد خالف القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة السجن وهو ثلاث سنوات.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وسرقة مسدس وأشياء أخرى من مسكن بطريق الكسر من الخارج وقضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين عملاً بالمادتين 1 - 1، 26 - 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 17، 32 - 2، 316 - 2 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. لما كان ذلك. وكانت جريمة حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص وهي الجريمة الأشد. معاقباً عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين.
ساحة النقاش