لما كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 855
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
(133)
الطعن رقم 21258 لسنة 62 القضائية
(1) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية منه. لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز تولي محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك: أن لا تؤدى ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع: أن لا يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه: الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع. ما دام لم يبده بالفعل.
(3) قانون "تفسيره". سلاح. سرقة. جريمة "أركانها". ظروف مشددة.
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟
(4) سرقة. سلاح. ظروف مشددة.
ماهية السلاح الذي يتوافر به الظرف المشدد في جناية السرقة؟
الظرف المشدد. يتوافر بحمل السلاح أثناء السرقة بلا مبرر من ضرورة أو حرفة وبقصد تسهيل السرقة.
(5) سرقة. سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة.
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه.
(6) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقع المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد.
قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه أجنة حديدية وليس سيفاً. مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة. لا يحتاج إلى تنبيه الدفاع.
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياًَ كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2 - من المقرر أن القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكباً معاً جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل مهما بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة.
4 - لما كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون.
5 - لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقرت. فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض - أياً كان نوعه أو وصفه - فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.
6 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً، كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه "أجنة حديدية" أخذاً بما قرراه وليس سيفاً كما حددته النيابة العامة - وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين من إقرارهما بحملهما لقطعة من الحديد بل يتلاءم معه، ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن إقرارهما بحلمه يكفي للقول بتوافر هذا الظرف في السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذي حملاه مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه إذ أن الطاعنين لم يسألا في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: سرقواً المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة..... مع حمل أحدهم سلاحاًَ ظاهراً "سيف". ثانياً: حازوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سيف" وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وببراءتهما عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنهما دفعا ببطلان اعترافهما لأنه جاء نتيجة إكراه من الشرطة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع في رداً قاصراً، هذا إلى أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما رغم قيام التعارض في المصلحة بينهما لاعتراف أحدهما على الآخر، كما أن حملهما لقطعة حديدية لا يسوغ اعتبارها سلاحاً وظرفاً مشدداً في الجريمة، ولم تلفت المحكمة نظرهما لتعديلها لوصف التهمة حين حددت ما حملاه من سلاح أبيض بأنه أجنة حديدية رغم عدم مناظرتها لها ورغم تجاوزها في ذلك لما قرره الطاعنان من أنها كانت مجرد قطعة من الحديد ورغم أن النيابة كانت قد حددت هذا السلاح بأنه كان سيفاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من اعترافاتهما المفصلة في تحقيقات النيابة ومن أقوال الضابط...... و...... و....... وشقيق المجني عليه...... ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن ضبط المسروقات بمسكن الطاعنين، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من بطلان اعترافهما وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين في تحقيقات النيابة فإن المحكمة ترى في الاعترافات التفصيلية التي صدرت من المتهمين في تحقيقات النيابة بتاريخ 31/ 5/ 1992 هو اعتراف سليم صدر منهما طواعية واختياراً وبصريح عباراته في هذا الخصوص وليس في الأوراق ما يدل على أن أي منهما قد تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه المادي حتى يدل بهذه الأقوال والاعترافات ولم يتقدم المتهمان أو الدفاع الحاضر معهما في أي مرحله من مراحل التحقيق شيئاً في هذا المجال يمكن تمحيصه وبيان مدى تأثيره على ما أبدياه من أقوال تفصيلية تدل على اعترافهما الآثم الذي ثبت في حقهما هذا المنهج المتقدم كما أن مجرد الخشية أو الخوف من رجال الشرطة لا يعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً كما أن المحكمة ترى فيما ادعاه المتهمان وسايرهما فيه الدفاع الحاضر معهما من تعرضهما لإكراه مادي من رجال الشرطة أثناء الإدلاء باعترافاتهم جاء مرسل القول عاري من الدليل على جديته وصحته مما يرشح في عقيدة المحكمة أن الاعترافات التفصيلية التي أدلي بها المتهمان في تحقيقات النيابة وأصرا عليها جاءت صحيحة متفقة مع حقيقية الواقع وعلى ذلك فلا تعول المحكمة على إنكارهما بعد ذلك صدور هذا الاعترافات منها ولا تقيم وزناً لادعائهما بحصول تهديد وإكراه عليهما ومن ثم تكون اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة إنما صدرت منهما طواعية واختياراً غير مشوبة بشائبة. وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبة من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياًَ كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعنين وأبدى دفاعاً واحداً عنهما يرتكز أساساً على إنكارهما الفعل المسند إليهما وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكباً معاً جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزماً جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل مهما بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه استظهر فيما ساقه من الأدلة ثبوت قصد السرقة في حق الطاعنين، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وأن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المسدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنة حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة. ومن ثم فإن ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة الحديدية سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي حصلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أن وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر. فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض - أياً كان نوعه أو وصفه - فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات. ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً، كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه "أجنة حديدية" أخذاً بما يقرراه وليس سيفاً كما حددته النيابة العامة - وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين من إقرارهما بحملهما لقطعه من الحديد بل يتلاءم معه، ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن إقرارهما بحلمه يكفي للقول بتوافر هذا الظرف في السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذي حملاه مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه إذ أن الطاعنين لم يسألا في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش