موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

155-الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 539

جلسة 21 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(112)
الطعن رقم 45 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) اختصاص. نقض. "ميعاد الطعن". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "بطلانه". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. سرقة. "السرقة بعود". عود.
(أ) ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم صدوره. علة ذلك؟
(ب) الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.
(ج، د) اختصاص. "الاختصاص النوعي". "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. "اختصاصها". محكمة الجنح. "اختصاصها". جريمة. "أنواعها". عقوبة "أنواعها". "تطبيقها". وصف التهمة. سرقة. "السرقة بعود". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
(ج) اختصاص المحاكم الجنائية. العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.
(د) المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
اختصاص محكمة الجنايات بجرائم المادة 51 عقوبات.
1 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، إذا كانت محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
3 - مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة، وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن نوع العقوبة التي قد توقع بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه.
4 - المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة، فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أي من هذه الجرائم هي محكمة الجنايات، لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. وإذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون [(
1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 25/ 9/ 1967 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: شرع في سرقة كمية الأقطان المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لعلي السيد فضل الله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية 137 سنة 1968 جنايات المنيا بتاريخ 25/ 6/ 1967 لسرقة بعود. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابياً عملاً بالمادة 382/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنح مغاغة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى في جريمة الشروع في السرقة بعود المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 و46 و49 و51 و317 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن هذه الجريمة قلقة النوع لا يتحدد وصفها النهائي إلا بالحكم الذي يصدر فيها، وأن المحكمة ما دامت - إعمالا للخيار المقرر في القانون - لا ترى توقيع عقوبة الجناية، بل ترى توقيع عقوبة الجنحة، فإنها لا تختص عندئذ بنظر الدعوى، مع أن العبرة في تحديد الاختصاص هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، وهو ينعقد حتماً لمحكمة الجنايات في هذا النوع من الجرائم، لأن الخيار في توقيع أي من عقوبتي الجناية أو الجنحة لا يتصور أن يكون لغير المحكمة التي تملك توقيع العقوبة الأشد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن مفاد المواد 215 و216 و382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة، وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه. ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلا أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع، وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 ومن قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة، فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أي من هذه الجرائم هي محكمة الجنايات، لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


[(1)] هذه المبادئ مقررة أيضاً فى الطعن رقم 10 لسنة 39 ق جلسة 7 أبريل سنة 1969.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,136,194

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »