151-إن الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدّداً لعقوبة السرقة.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 324
جلسة 25 أكتوبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
(244)
القضية رقم 1625 سنة 13 القضائية
سرقة بظروف مشدّدة. وقوع فعل إكراه عقب السرقة مباشرة بقصد الفرار بالمسروق والتخلص من المسروق منه. ظرف مشدّد.
(المادة 271 ع = 314)
إن الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدّداً لعقوبة السرقة.
ساحة النقاش