127-إنتفاء القصد الجنائى فى جريمة السرقة إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 154
جلسة 27 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى.
(20)
الطعن رقم 393 لسنة 54 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
صدور الحكم من محكمة ثانى درجة فى غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئته. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم. علة ذلك؟
(2) طعن. كفالة "إيداعها"
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.
(3) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة اركانها". قصد جنائى.
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته. رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات.
القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الاشخاص لا على الاشياء.
(4) سرقة. قصد جنائى. جريمة "اركانها".
إنتفاء القصد الجنائى فى جريمة السرقة إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى. حد ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة كى تقضى بالبراءة. حد ذلك؟
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إغفال المحكمة مذكرة للطاعنين قدمت بغير إذن منها فى فترة حجز الدعوى للحكم. لا عيب.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضدها الثالثة - بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئتها، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعيتين بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المطعون ضدها.
2 - أن الأصل هو ان تقدر الكفالة الواجب ايداعها عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة.
3 - من المقرر أن مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وان القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
4 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على ان لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وان أخذه للشىء إنما كان إختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو ان الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى.
5 - من المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير الدليل ما دام ان الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
6 - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الاستئنافية ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون ان تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فانه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من انهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة الزام بالرد على ما جاء فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول..... بأنه دخل بيتا مسكونا فى حيازة...... بقصد منع حيازتهما بالقوة وطلبت عقابه بالمادتين 369/ 1، 370 من قانون العقوبات. كما أقامت المدعيتان بالحق المدنى الدعوى رقم 7225 لسنة 1979 جنح الرمل بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضدهم الثلاثة ابتغاء الحكم بمعاقبتهم بالمواد 317، 369، 370 من قانون العقوبات وليدفعوا بالتضامن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الرمل قضت حضوريا فى 24 من مايو سنة 1981 أولا: فى الدعوى رقم..... جنح الرمل ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. ثانيا: فى الدعوى رقم.... جنح الرمل 1 - عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم..... فى شقها الخاص بدخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم..... جنح الرمل. 2 - ببراءة المتهم.... عن واقعة السرقة. 3 - ببراءة كل..... مما هو مسند لهما. 4 - رفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيتان بالحق المدنى ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للاول والثانى وغيابيا للثالث فى 23 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامى نيابة عن المدعيتين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدها الثالثة بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى ببرائتها، فانه لا يعتبر انه اضر بها حتى يصح لها ان تعارض فيه ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعيتين بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المطعون ضدها.
وحيث أنه وان كان وكيل الطاعنين لم يودع سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهما معا الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تقدر الكفالة الواجب ايداعها عملا بنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
وحيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمتى السرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وبنى قضاءه على أن الملكية شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية ووالدة المطعون ضدها الاخيرة مع أن ذلك لا يبرر التعدى على حيازة الطاعنتين ولا يعنى تملك المطعون ضدها المذكور لحصتهما فى المنقولات المسروقة واستدل الحكم بأن الطاعنتين لم تكونا حاضرتين ولم تقع حيازتهما بالقوة خلافا للثابت بالأوراق من حضور الطاعنة الاولى ووكيل الطاعنة الثانية اثر وقوع التعدى هذا الى أن المحكمة الاستئنافية التفتت عن مذكرة دفاع الطاعنتين المقدمه اليها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ظروف الدعوى وملابساتها اسس براءة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين اليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم على أن الثابت من الأوراق أن ملكية العقار شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية وبين شقيقتهما السيدة..... التى تنازلت لابنتها المتهمة الثانية (المطعون ضدها الأخيرة) عن حقوقها فى العقار والمنقولات واعطائها حق الاقامة والسكن فى الشقة محل النزاع وكذا الحق فى التصرف فيها وفى المنقولات الموجودة بها لما كان ذلك وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وان القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، كما أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وان اخذه للشىء إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو ان الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى، ولما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها لم تطمئن الى توافر سوء القصد لدى المطعون ضدهم فى دخول العقار لثبوت ايلولة حصة منه للمطعون ضدها الثالثة وسماح والدتها شقيقة المدعيتين بالحقوق المدنية لها بالسكن والتصرف فى عين النزاع فضلا عن عدم استعمال المطعون ضدهم القوة قبل الطاعنتين لعدم تواجدهما وقت وقوع الفعل المادى - وهو ما تسلم به الطاعنتان فى أسباب الطعن - إذ حضرت أحدهما ووكيل الأخرى بعد ذلك، كما لم يطمئن الحكم الى توافر القصد الجنائى لدى - المطعون ضدهم فى سرقة المنقولات لاعتقادهم بأن ملكيتها آلت الى المطعون ضدهما الأخيرة خالصة لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون ان تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من انهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة الزام بالرد على ما جاء فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنتين بالمصاريف المدنية.
ساحة النقاش