123-وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل. اعتبار الواقعة شروعاً في جناية سرقة. في محله.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 446
جلسة 6 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
(483)
القضية رقم 2136 سنة 17 القضائية [(1)]
أ - نقض. طاعن لم يعلم بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته. وجوب الرجوع في الحكم الصادر برفض طعنه.
ب - سرقة بظروف. ظرف الليل. تحديده. وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل. اعتبار الواقعة شروعاً في جناية سرقة. في محله.
(المواد 315 و316 و317 و356 و368 و372 ع)
1 - إذا تبين أن الطاعن لم يعلم بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته فيها فيتعين الرجوع في الحكم الصادر برفض الطعن بالنسبة إليه [(2)].
2 - إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة (المواد 315 و316 و317) ولقتل الحيوان والإضرار به (المادة 356) ولإتلاف الزراعة (المادة 368) ولانتهاك حرمة ملك الغير (المادة 372)... إلخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل، أي قبل شروق الشمس، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل.
[(1)] عند نظر هذه القضية حلَّ حضرة أحمد حلمي بك محل حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك.
[(2)] واقع الحال في الدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات في 7 من مايو سنة 1947 بإدانة متهمين بالشروع في سرقة كرنب ليلاً حالة كون أحدهما يحمل سلاحاً نارياً، فقرر المحكوم عليهما الطعن فيه في 10 مايو وحدد لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1948 ثم عجل نظر بناءً على طلب أحدهما لجلسة 13 من أكتوبر سنة 1947 وفيها سمعت مرافعة المحامي باعتبار أن الدعوى منظورة بالنسبة إلى الطاعنين الاثنين وأرجئ النطق بالحكم لجلسة 4 من نوفمبر سنة 1947 وفيها قضت برفض الطعن. وفي 11 من ديسمبر سنة 1947 قدم محامي الطاعن الآخر عريضة قال فيها إنه لم يعلم بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن والتمس تحديد جلسة 5 من يناير سنة 1948 لنظر طعنه فأجيب إلى طلبه.
ساحة النقاش