موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

121-سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1053

جلسة 7 مايو سنة 1951
(384)
القضية رقم 345 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
نقض. سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.
لا جدوى للطاعن مما يثيره في صدد عدم ثبوت الإكراه في السرقة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 317 من قانون العقوبات للسرقة التي تحصل ليلاً وهو ما يسلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر إمبابة مديرية الجيزة: سرق حقيبة يد مبينة الوصف والقيمة بالمحضر مملوكة للسيدة حفيظة حسن لاشين بالإكراه الواقع عليها بأن فاجأها ودفعها أرضاً وانتزعها منها رغماً عنها معطلاً بذلك مقاومتها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من أخذ الحقيبة بما حوته من نقود وأوراق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملاً بمادة الاتهام - بمعاقبة أحمد الصغير أحمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالسرقة بالإكراه جاء قاصراً وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة استندت في إدانته إلى أن ما قالته المجني عليها قد تأيد بما قرره الشاهدان مع أن الأولى قد اضطربت في أقوالها بالجلسة وتناقضت مع ما أدلى به الباقون كما أن المدافع عنه قد تمسك بأن الحادث وقع ليلاً وفي مكان مظلم لأن المصباح الموجود بالقرب منه كان مطلياً بلون أزرق قائم إلى جانب وجود أشجار كبيرة بالمكان تزيد في ظلمته مما يتعذر معه على المجني عليها وهي مسنة ضعيفة البصر أن تتحقق منه وتميزه إلا أن المحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع ثم إنها قالت بحصول الإكراه مع أن التحقيقات لا تفيد توفره وأقوال المجني عليها عنه أولاً لا تكفي لثبوته وقد عدلت عنها بالجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه واطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة قد أسندته إلى أصله في أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا محل له إذ لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به. أما ما يثيره عن عدم ثبوت الإكراه فمردود بأن المحكمة استظهرت توفره بالأدلة التي ذكرتها ومن جهة أخرى فلا جدوى للطاعن من ورائه لأن العقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقرر بالمادة 317 من قانون العقوبات للسرقات التي تحصل ليلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,866

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »